( 1 ) ولو كان لإحداهما زوج انصرف الإقرار إلى ولد الاُخرى ( 2 ) وأمّا غير الولد فيشترط التصديق ( 1 )
شرح
لأنّه للفراش . وقال في « التذكرة 1 » وإن كانتا فراشاً للسيّد فإن كان قد أقرّ بوطئهما لحقه الولدان بحكم الفراش . وهو الّذي صرّح به في « المبسوط 2 » ومراده في « التذكرة » كما هو صريح « المبسوط » ما إذا لم يكن لهما زوج .
قوله : « ولو كان لإحداهما زوج انصرف الإقرار إلى ولد الاُخرى » ( 2 ) كما في « التذكرة 3 والتحرير 4 » لأنّ ولد الزوجة لاحق بالزوج ، لأنّ الولد للفراش .
وقال في موضع آخر من « التذكرة 5 » إنّه مع تزويج إحداهما لا يتعيّن إقراره في ولد الاُخرى بل يطالب بالتعيين ، فإن عيّن في ولد المزوّجة لم يقبل ، وإن عيّن في ولد الاُخرى قبل ويثبت نسبه ، وهو مخالف لما هنا . وفيه نظر ظاهر لأنّ عدم تعيّنه في ولد الاُخرى يقتضي قبول رجوعه عن الإقرار ، فإنّه إذا عيّن في ولد المزوّجة فإن أبطلنا الإقرار لزم ما ذكرناه ، وإن تعيّن في الاُخرى كانت مطالبته بالتعيين بغير
فائدة . نعم لو كانت إحدى الأمتين فراشاً دون الاُخرى لم يتعيّن الإقرار في ولد من هي فراش بل يطالب بالتعيين لإمكان أن يعيّن في ولد الاُخرى فيلحقه بالإقرار وولد الاُخرى بالفراش .
[ في اشتراط التصديق إن أقر بغير الولد ]
قوله : « وأمّا غير الولد فيشترط التصديق » ( 1 ) كما صرّح به فيهامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : في الإقرار بالنسب ج 15 ص 447 .
( 2 ) المبسوط : في الإقرار بالنسب ج 3 ص 45 .
( 3 ) تذكرة الفقهاء : في الإقرار بالنسب ج 15 ص 453 .
( 4 ) تحرير الأحكام : في الإقرار بالنسب ج 4 ص 436 .
( 5 ) تذكرة الفقهاء : في الإقرار بالنسب ج 15 ص 447 .