وهل يقبل تعيين الوارث ؟ إشكال . ( 1 ) ولو عيّن اشتبه ومات ولم يعيّن استخرج بالقرعة . ( 2 ) ويثبت الاستيلاد لاُمّ من أخرجته القرعة ( 1 )
شرح
فيه ليس بإنشاء انتهى . وهو مأخوذ من قوله في « الإيضاح 1 » إنّما ينتقل إلى الوارث حقّ الإنشاء كما لو قال أعتقوا أحد هذين لا حقّ الإقرار انتهى .
قلت : لو كان كذلك لما خفي على الشيخ ومن وافقه ثمّ إنّ من خالفه ناقشه بخلاف ذلك دع ذلك كلّه قد تقدّم 2 عن جمّ غفير من دون خلاف ولا إشكال أنّه لو أقرّ بمجمل ومات طولب الوارث بالتفسير إلّا أن تقول : إنّه إنّما يطالب هناك بالتفسير لمكان التركة ، لأنّه هو المستحقّ لها ولم يطالب ، لأنّه ورث حقّ الإقرار فليلحظ وليتأمّل وقد نبهنا هناك - أعني في الفصل الثاني في الأقارير المجهولة - على كلاميهما هنا .
قوله : « وهل يقبل تعيين الوارث ؟ إشكال » ( 1 ) ينشأ ممّا تقدّم 3 من لزوم الدور وأنّه إقرار في حقّ الغير ومن أنّه قائم مقام الوارث ، وقد سمعت 4 كلام الشيخ والجماعة .
[ فيما لو عين واشتبه أو لم يعين ]
قوله : « ولو عيّن واشتبه ومات أو لم يعيّن استخرج بالقرعة » ( 2 ) المراد أنّه ترك التعيين عمدا فلا تكرار ، لأنّ القرعة لكلّ مشتبه ، وقد سمعت 5 كلام الشيخ . قوله : « ويثبت الاستيلاد لاُمّ من أخرجته القرعة » ( 1 ) كما في « الجامع 6 والتذكرة 7 » في ثلاثة مواضع منها . وأحاله فيهامش
( 1 ) إيضاح الفوائد : في الإقرار بالنسب ج 2 ص 465 .
( 2 ) تقدّم في ص 268 .
( 3 ) تقدّم في ص 342 .
( 4 ) تقدّم في ص 342 .
( 5 ) تقدّم في ص 342 .
( 6 ) الجامع للشرائع : في الإقرار ص 344 .
( 7 ) تذكرة الفقهاء : في الإقرار بالنسب ج 15 ص 444 - 445 - 453 .