شرح
المقاصد 1 » كما يأتي و « المسالك 2 » أنّه أقوى . وهو الّذي جعله في « الإيضاح 3 » تحقيقاً ، وفي « الشرائع 4 » لو قيل به كان حسناً .
وقال الشيخ : يقوم الوارث مقامه فإن امتنع أو قال لا أعلم اقرع 5 . ومعناه أنّه إذا كان عالماً . وهو خيرة « الدروس 6 » وفي « الحواشي 7 » أنّه قوىّ . وسكت في « التحرير 8 » على حكايته عن الشيخ . وقال في « الدروس 9 » لا يعرض على القافة ولا يعتق نصف كلّ واحد منهما . قلت : الأوّل للشافعيّة 10 .
واحتمل في « مجمع البرهان 11 » اشتراكهما في حصّة المقرّ به وعدم ثبوت نسب واحد منهما بعينه والإيقاف حتّى يصطلحا .
وأورد 12 على الشيخ بأنّه إقرار في حقّ الغير وأنّ التعيين إنّما يعتدّ به إذا كان من جميع الورثة والمقرّ به منهم . ولو اعتبر تعيينه لزم الدور . وردّه في « الإيضاح » بأنّ المعتبر من هو وارث ظاهراً قبل ثبوت الإقرار 13 .
في « الحواشي 14 » أنّ الفرق بينه وبين ما إذا قال أحد عبدي حرّ فإنّه هنا يعيّن الوارث إنّ هذا إنشاء على المذهب الأصحّ بناء على صحّة عتق المبهم وفيما نحن
هامش
( 1 ) جامع المقاصد : في الإقرار بالنسب ج 9 ص 352 .
( 2 ) مسالك الأفهام : في الإقرار بالنسب ج 11 ص 137 .
( 3 ) إيضاح الفوائد : في الإقرار بالنسب ج 2 ص 465 .
( 4 ) شرائع الإسلام : في الإقرار بالنسب ج 3 ص 158 .
( 5 ) المبسوط : في الإقرار بالنسب ج 3 ص 46 .
( 6 ) الدروس الشرعية : في الإقرار بالنسب ج 3 ص 150 - 151 .
( 7 ) لم نعثر عليه في حواشي القواعد الموجودة لدينا .
( 8 ) تحرير الأحكام : في الإقرار بالنسب ج 4 ص 436 .
( 9 ) الدروس الشرعية : في الإقرار بالنسب ج 3 ص 151 .
( 10 ) فتح العزيز ( ذيل المجموع ) : في الإقرار ج 11 ص 190 ، والمغني لابن قدامة : في الإقرار بالنسب ج 5 ص 338 .
( 11 ) مجمع الفائدة والبرهان : في المقرّ به النسبي ج 9 ص 457 .
( 12 ) إيضاح الفوائد : في الإقرار بالنسب ج 2 ص 465 .
( 13 ) إيضاح الفوائد : في الإقرار بالنسب ج 2 ص 465 .
( 14 ) لم نعثر عليه في حواشي القواعد الموجودة لدينا .