( 1 ) وكذا لو كانا من امّ واحدة . ( 2 ) فإذا ادّعت الاُخرى أنّ ولدها هو المقرّ به قدّم قوله مع اليمين . ( 1 ) ولو لم يعيّن ومات فالأقرب القرعة . ( 2 )
شرح
قوله : « وكذا إذا كانا من امّ واحدة » ( 2 ) كما في « التذكرة 1 وجامع المقاصد 2 والمسالك 3 » .
قوله : « فإذا ادّعت الاُخرى أنّ ولدها هو المقرّ به قدّم قوله مع اليمين » ( 1 ) كما صرّح به في الكتب العشرة 4 المتقدّمة آنفاً للأصل وهو ينفي ما تدّعيه .
وكذا لو بلغ الولد ادّعى ذلك . فإن نكل الولي فقد قال في « التذكرة 5 » حلف المدّعي وقضي بمقتضى يمينه . وهو مسلّم فيما إذا كان المدّعي الولد ، وأمّا الاُمّ فإذا كان إقراره متضمّناً كونها ذات ولد فيمينها في محلّها ، ولا كذلك إذا كان يمينها لإثبات حرّية ولدها ، لأنّها حينئذٍ تثبت حقّاً لغيرها .
قوله : « ولو لم يعيّن ومات فالأقرب القرعة » ( 2 ) كما في « التذكرة 6 » وبه جزم في « الجامع 7 » وفي « الإرشاد 8 ومجمع البرهان 9 » أنّه الوجه . وفي « جامع
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : في الإقرار بالنسب ج 15 ص 443 .
( 2 ) جامع المقاصد : في الإقرار بالنسب ج 9 ص 351 .
( 3 ) مسالك الأفهام : في الإقرار بالنسب ج 11 ص 136 .
( 4 ) المبسوط : في الإقرار بالنسب ج 3 ص 46 ، والجامع للشرائع : في الإقرار بالنسب ص 345 ، وشرائع الإسلام : في الإقرار بالنسب ج 3 ص 158 ، وتذكرة الفقهاء : في الإقرار بالنسب ج 15 ص 443 ، وتحرير الأحكام : في الإقرار بالنسب ج 4 ص 436 ، وإرشاد الأذهان : في الإقرار بالنسب ج 1 ص 413 ، وجامع المقاصد : في الإقرار بالنسب ج 9 ص 351 ، ومسالك الأفهام : في الإقرار بالنسب ج 11 ص 136 ، ومجمع الفائدة والبرهان : في المقرّ النسبي ج 9 ص 456 ، أمّا في الدروس الشرعية لم نعثر عليه .
( 5 ) تذكرة الفقهاء : في الإقرار بالنسب ج 15 ص 443 - 444 .
( 6 ) تذكرة الفقهاء : في الإقرار بالنسب ج 15 ص 443 - 444 .
( 7 ) الجامع للشرائع : في الإقرار بالنسب ص 344 .
( 8 ) إرشاد الأذهان : في الإقرار بالنسب ج 1 ص 413 .
( 9 ) مجمع الفائدة والبرهان : في المقرّ النسبي ج 9 ص 456 - 457 .