ولو أقرّ ببنوة ولد إحدى أمتيه وعيّنه لحق به وكان الآخر رقّاً . ( 1 )
شرح
[ فيما لو أقر ببنوة ولد إحدى أمتيه ]
قوله : « ولو أقرّ ببنوّة ولد إحدى أمتيه وعيّنه لحق به » ( 1 ) كما في « المبسوط 1 والجامع 2 والشرائع 3 والتذكرة 4 والتحرير 5 والإرشاد 6 والدروس 7 وجامع المقاصد 8 والمسالك 9 ومجمع البرهان 10 » لأنّ المرجع في التعيين إليه كما لو أعتق أحد عبديه أو طلّق إحدى امرأتيه . ومن المعلوم أنّ ذلك إذا كان استلحاقهما به ممكناً ، وقد صرّح به في بعض 11 هذه ، كما أنّ ذلك مع عدم تزويجهما أو إحداهما كما يأتي 12 . وفي صيرورة امّه أم ولد ما سبق . قوله : « وكان الآخر رقّاً » ( 1 ) كما صرّح به في بعض الكتب العشرة المتقدّمة 13 واقتضاه كلام البعض الآخر كما أنّه واضح .هامش
( 1 ) المبسوط : في الإقرار بالنسب ج 3 ص 45 .
( 2 ) الجامع للشرائع : في الإقرار ص 344 .
( 3 ) شرائع الإسلام : في الإقرار بالنسب ج 3 ص 158 .
( 4 ) تذكرة الفقهاء : في الإقرار بالنسب ج 15 ص 442 .
( 5 ) تحرير الأحكام : في الإقرار بالنسب ج 4 ص 436 .
( 6 ) إرشاد الأذهان : في الإقرار بالنسب ج 1 ص 413 .
( 7 ) الدروس الشرعية : في الإقرار بالنسب ج 3 ص 150 .
( 8 ) جامع المقاصد : في الإقرار بالنسب ج 9 ص 351 .
( 9 ) مسالك الأفهام : في الإقرار بالنسب ج 11 ص 136 .
( 10 ) مجمع الفائدة والبرهان : في المقرّ النسبي ج 9 ص 456 .
( 11 ) منها تحرير الأحكام : في الإقرار بالنسب ج 4 ص 436 ، والجامع للشرائع : في الإقرار بالنسب ص 344 ، ومسالك الأفهام : في الإقرار بالنسب ج 11 ص 136 .
( 12 ) سيأتي في ص 343 .
( 13 ) كما في تذكرة الفقهاء : في الإقرار بالنسب ج 15 ص 442 ، والدروس الشرعية : في الإقرار بالنسب ج 3 ص 151 .