ولو أقرّ ببنوّة ولد أمته لحق به وكان حرّاً إن لم يكن لها زوج . ( 1 )
شرح
« التذكرة 1 » ثمّ قال : لأنّ الزوجيّة والنسب أمران متغايران غير متلازمين فلا يدلّ أحدهما على الآخر مطابقة ولا تضمّناً ولا التزاماً . ثمّ حكى عن أبي حنيفة أنّ الاُمّ إذا كانت مشهورة بالحرّية كان الإقرار بالولد إقراراً بزوجيّتها وإن لم تكن مشهورة فلا ، وليس بشيء ، لأنّه قد يكون وطئها بشبهة . وأصل العدم معارض بأصلي العدم .
وهل يجب المهر ؟ قال في « الحواشي 2 » قيل الظاهر ثبوته عليه لدوران ثبوت النسب مداره . ولو تنازعاً أمكن جريان الخلاف في تنازع الزوجين فيه هنا . قلت :
قد اختار في آخر باب الصداق من الكتاب 3 وجوبه .
[ فيما لو أقر ببنوة ولد أمته ]
قوله : « ولو أقرّ ببنوّة ولد أمته لحق به وكان حرّاً إن لم يكن لها زوج » ( 1 ) كما في « الشرائع 4 والتذكرة 5 والتحرير 6 والإرشاد 7 والدروس 8 وجامع المقاصد 9 والمسالك 10 ومجمع البرهان 11 » وهو قضيّةهامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : في الإقرار بالنسب ج 15 ص 452 .
( 2 ) الحاشية النجارية : في الإقرار ص 118 س 3 - 4 ( مخطوط في مركز الأبحار والدراسات الإسلامية ) .
( 3 ) قواعد الأحكام : النكاح في المهر ج 3 ص 99 .
( 4 ) شرائع الإسلام : في الإقرار بالنسب ج 3 ص 158 .
( 5 ) تذكرة الفقهاء : في الإقرار بالنسب ج 15 ص 441 .
( 6 ) تحرير الأحكام : في الإقرار بالنسب ج 4 ص 435 .
( 7 ) إرشاد الأذهان : في الإقرار بالنسب ج 1 ص 413 .
( 8 ) سيذكر المصنّف انّ هذا الحكم هو قضية ما في الدروس ، فعلى هذا كلمة « الدروس » هنا زائدة أو مصحّفة فراجع وتأمّل .
( 9 ) جامع المقاصد : في الإقرار بالنسب ج 9 ص 350 .
( 10 ) مسالك الأفهام : في الإقرار بالنسب ج 11 ص 135 .
( 11 ) مجمع الفائدة والبرهان : في المقرّ النسبي ج 9 ص 456 .