تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 665

مساهمون:

ص٦٦٥
ولو أقرّ ببنوّة ولد أمته لحق به وكان حرّاً إن لم يكن لها زوج . ( 1 )
شرح
« التذكرة 1 » ثمّ قال : لأنّ الزوجيّة والنسب أمران متغايران غير متلازمين فلا يدلّ أحدهما على الآخر مطابقة ولا تضمّناً ولا التزاماً . ثمّ حكى عن أبي حنيفة أنّ الاُمّ إذا كانت مشهورة بالحرّية كان الإقرار بالولد إقراراً بزوجيّتها وإن لم تكن مشهورة فلا ، وليس بشيء ، لأنّه قد يكون وطئها بشبهة . وأصل العدم معارض بأصلي العدم . وهل يجب المهر ؟ قال في « الحواشي 2 » قيل الظاهر ثبوته عليه لدوران ثبوت النسب مداره . ولو تنازعاً أمكن جريان الخلاف في تنازع الزوجين فيه هنا . قلت : قد اختار في آخر باب الصداق من الكتاب 3 وجوبه .

[ فيما لو أقر ببنوة ولد أمته ]

قوله : « ولو أقرّ ببنوّة ولد أمته لحق به وكان حرّاً إن لم يكن لها زوج » ( 1 ) كما في « الشرائع 4 والتذكرة 5 والتحرير 6 والإرشاد 7 والدروس 8 وجامع المقاصد 9 والمسالك 10 ومجمع البرهان 11 » وهو قضيّة
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : في الإقرار بالنسب ج 15 ص 452 . ( 2 ) الحاشية النجارية : في الإقرار ص 118 س 3 - 4 ( مخطوط في مركز الأبحار والدراسات الإسلامية ) . ( 3 ) قواعد الأحكام : النكاح في المهر ج 3 ص 99 . ( 4 ) شرائع الإسلام : في الإقرار بالنسب ج 3 ص 158 . ( 5 ) تذكرة الفقهاء : في الإقرار بالنسب ج 15 ص 441 . ( 6 ) تحرير الأحكام : في الإقرار بالنسب ج 4 ص 435 . ( 7 ) إرشاد الأذهان : في الإقرار بالنسب ج 1 ص 413 . ( 8 ) سيذكر المصنّف انّ هذا الحكم هو قضية ما في الدروس ، فعلى هذا كلمة « الدروس » هنا زائدة أو مصحّفة فراجع وتأمّل . ( 9 ) جامع المقاصد : في الإقرار بالنسب ج 9 ص 350 . ( 10 ) مسالك الأفهام : في الإقرار بالنسب ج 11 ص 135 . ( 11 ) مجمع الفائدة والبرهان : في المقرّ النسبي ج 9 ص 456 .