والأقرب اشتراط التصديق في الكبير العاقل . ( 1 )
وليس الإقرار بالولد إقرارا بزوجيّة امّه وإن كانت مشهورة بالحرّية . ( 2 )
شرح
الأقرب . واستشكل فيها وفي « المسالك 1 » فيما إذا بلغ عاقلاً ثمّ جنّ وفي « تعليق الإرشاد 2 » أنّ عدم القبول مطلقاً أرجح . وكأنّه قال به أو مال إليه في « المسالك 3 » وفي « التحرير 4 والتلخيص 5 والدروس 6 » أنّه لو أقرّ بالمجنون ثمّ زال جنونه وأنكر لم يقبل إنكاره . ولم يتعرّض له في الكتب الّتي لم يتعرّض فيها للميّت مع زيادة الجامع هنا .
[ في أن الإقرار بالولد ليس إقرارا بأمه ]
قوله : « والأقرب اشتراط التصديق في الكبير العاقل » ( 1 ) هذا ما أشرنا إليه آنفاً وقد تقدّم 7 الكلام فيه هناك . قوله : « وليس الإقرار بالولد إقراراً بزوجيّة امّه وإن كانت مشهورة بالحرّية » ( 2 ) كما في « التذكرة 8 والتحرير 9 والحواشي 10 وجامع المقاصد 11 » وكذلك إذا كانت مشهورة بالزنا أو غير مشهورة بأحدهما كما فيهامش
( 1 ) مسالك الأفهام : في الإقرار بالنسب ج 11 ص 130 .
( 2 ) حاشية إرشاد الأذهان ( حياة المحقّق الكركي وآثاره ج 9 ) : في الإقرار ص 450 .
( 3 ) مسالك الأفهام : في الإقرار بالنسب ج 11 ص 130 .
( 4 ) تحرير الأحكام : في الإقرار بالنسب ج 4 ص 431 .
( 5 ) تلخيص المرام : في الإقرار بالنسب ص 164 .
( 6 ) الدروس الشرعية : في الإقرار بالنسب ج 3 ص 150 .
( 7 ) تقدّم في ص 337 .
( 8 ) تذكرة الفقهاء : في الإقرار بالنسب ج 15 ص 452 .
( 9 ) تحرير الأحكام : في الإقرار بالنسب ج 4 ص 435 .
( 10 ) الحاشية النجارية : في الإقرار ص 118 س 3 ( مخطوط في مركز الأبحاث والدراسات الإسلامية ) .
( 11 ) جامع المقاصد : في الإقرار بالنسب ج 9 ص 350 .