شرح
وقضيّة إطلاق « المبسوط 1 والجامع 2 واللمعة 3 » حيث قيل فيها : ولو ادّعى بنوّة ميّت مجهول النسب ثبت نسبه ، بل في « المبسوط 4 » أن لا خلاف فيه ، وظاهره بين المسلمين . في « الروضة 5 » أنّ عليه فتوى الأصحاب . وقال في « المسالك 6 » في شرح عبارة الشرائع وهي كعبارة الكتاب : إنّ هذا الحكم مشهور بين الأصحاب ذكره الشيخ في « المبسوط » وغيره وادّعى عليه الاتّفاق انتهى . نسب أيضاً جميع ما في الكتاب في « جامع المقاصد 7 » إلى الأصحاب ، وقال : إنّ الشيخ ادّعى أن لا خلاف فيه . ولعلّه أراد أنّ إطلاق المبسوط يتناوله . واستظهر في « الرياض 8 » أنّه مجمع عليه وأنّه لا خلاف فيه يعرف .
واستشكل في الحكم في الكبير في « التذكرة 9 » وتأمّل فيه في « مجمع البرهان 10 » . وفي « المسالك 11 » أنّ عذره في استشكاله في التذكرة واضح . وفيه وفي « جامع المقاصد 12 ومجمع البرهان 13 » أن لا نصّ فيه ولا إجماع ، وقد سمعت ما حكيناه عن الاُوليين . وقد استشكل فيه أوّلاً في « جامع المقاصد 14 » ثمّ استقرّ رأيه على موافقة الأصحاب لما حكاه عن المبسوط .
قلت : الوجه في الصغير واضح وليس لأحد فيه تأمّل ، وأمّا الكبير فوجهه أنّه في حكم الصغير والمجنون . وستسمع عن جامع المقاصد أنّ لا خلاف في المجنون
هامش
( 1 ) المبسوط : في الإقرار بالنسب ج 3 ص 41 .
( 2 ) الجامع للشرائع : في الإقرار ص 343 .
( 3 ) اللمعة الدمشقية : في الإقرار بالنسب ص 232 - 233 .
( 4 ) المبسوط : في الإقرار بالنسب ج 3 ص 41 .
( 5 ) المبسوط : في الإقرار بالنسب ج 6 ص 423 .
( 6 ) مسالك الأفهام : في الإقرار بالنسب ج 11 ص 133 - 134 .
( 7 ) جامع المقاصد : في الإقرار بالنسب ج 9 ص 349 .
( 8 ) رياض المسائل : في الإقرار بالنسب ج 11 ص 433 .
( 9 ) تذكرة الفقهاء : في الإقرار بالنسب ج 15 ص 437 .
( 10 ) مجمع الفائدة والبرهان : في الإقرار بالنسب ج 9 ص 449 .
( 11 ) مسالك الأفهام : في الإقرار بالنسب ج 11 ص 134 - 135 .
( 12 ) جامع المقاصد : في الإقرار بالنسب ج 9 ص 349 .
( 13 ) مجمع الفائدة والبرهان : في الإقرار بالنسب ج 9 ص 449 .
( 14 ) جامع المقاصد : في الإقرار بالنسب ج 9 ص 348 - 349 .