وكذا المجنون لا يعتبر تصديقه . ( 1 )
شرح
فلا يمكن التصديق في حقّه فيسقط اعتباره فيه مثلهما . والأصل فيه نفي الخلاف في « المبسوط 1 » وأنّه مبنىّ على التغليب وإلّا فهو على خلاف الأصل . ولم يذكر في « النهاية والوسيلة والسرائر والنافع والتبصرة والكفاية ونهاية المرام » وغيرها .
وكيف كان فلا ينظر فيهما إلى التهمة لطلب المال ، لأنّه لا يمنع من نفوذ الإقرار مع يسار الصبي وفقر المقرّ في حال المحيات . وخالف في ذلك أبو حنيفة 2 .
[ في عدم اعتبار تصديق المجنون ]
قوله : « وكذا المجنون لا يعتبر تصديقه » ( 1 ) بلا خلاف كما في « المبسوط 3 وجامع المقاصد 4 والرياض 5 » وقد حكى في الأخير الإجماع عن بعض الأصحاب ، ولم نجد إلّا ما سمعت . وقد نصّ عليه في « الشرائع 6 والتحرير 7 والتلخيص 8 والإرشاد 9 والدروس 10 واللمعة 11 والروضة 12 » وفي « التذكرة 13 »هامش
( 1 ) المبسوط : في الإقرار بالنسب ج 3 ص 41 .
( 2 ) بدائع الصنائع : في الإقرار بالنسب ج 7 ص 228 ، والمغني لابن قدامة : ج 5 ص 333 - 334 .
( 3 ) المبسوط : في الإقرار بالنسب ج 3 ص 41 .
( 4 ) جامع المقاصد : في الإقرار بالنسب ج 9 ص 349 .
( 5 ) رياض المسائل : في الإقرار بالنسب ج 11 ص 433 .
( 6 ) شرائع الإسلام : في الإقرار بالنسب ج 3 ص 158 .
( 7 ) تحرير الأحكام : في الإقرار بالنسب ج 4 ص 431 .
( 8 ) تلخيص المرام : في الإقرار بالنسب ص 164 .
( 9 ) إرشاد الأذهان : في الإقرار بالنسب ج 1 ص 412 .
( 10 ) الدروس الشرعية : في الإقرار بالنسب ج 3 ص 150 .
( 11 ) اللمعة الدمشقية : في الإقرار بالنسب ص 132 .
( 12 ) الروضة البهية : في الإقرار بالنسب ج 6 ص 423 .
( 13 ) تذكرة الفقهاء : في الإقرار بالنسب ج 15 ص 436 .