( 1 ) لو مات الصغير ورثه الأب . ( 2 ) ولو اعترف ببنوة ميّت مجهول النسب ثبت نسبه ورثه وإن كان كبيراً ذا مال مع عدم وارث غيره ( 1 )
شرح
قوله : « ولو مات الصغير ورثه الأب » ( 2 ) لثبوت النسب المقتضي للإرث ، وكذا العكس . قال في « التذكرة 1 » إذا أقرّ بالولد وحصلت الشرائط ثبت النسب بينه وبين الولد ، وكذا بين الولد وبين كلّ من بينه وبين الأب نسب مشهور . وقد حكاه عنها جماعة 2 ساكتين عليه . ومعناه أنّه يثبت نسبه مثل الولد للفراش فيكون أبو المقرّ جدّاً له وامّه جدّة وهكذا . وفي « مجمع البرهان 3 » أنّ ذلك مقتضى كلامهم .
[ فيما لو أقر ببنوة ميت مجهول ]
قوله : « ولو اعترف ببنوّة ميّت مجهول النسب ثبت نسبه وورثه وإن كان كبيراً ذا مال مع عدم وارث غيره » ( 1 ) كما في « الشرائع 4 والتحرير 5 والتلخيص 6 والدروس 7 وجامع المقاصد 8 والروضة 9 » وكذا « الجامع 10 » وهو قضيّة إطلاق « الإرشاد 11 » حيث ذكر جميع ذلك إلّا قوله : ذا مال إلى آخرههامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : في الإقرار بالنسب ج 15 ص 440 .
( 2 ) منهم السبزواري في كفاية الأحكام : في لواحق الإقرار ج 2 ص 509 ، والأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان : في الإقرار بالنسب ج 9 ص 448 ، والطباطبائي في رياض المسائل : في الإقرار بالنسب ج 11 ص 435 .
( 3 ) مجمع الفائدة والبرهان : في الإقرار بالنسب ج 9 ص 447 .
( 4 ) شرائع الإسلام : في الإقرار بالنسب ج 3 ص 157 .
( 5 ) تحرير الأحكام : في الإقرار بالنسب ج 4 ص 431 .
( 6 ) تلخيص المرام : في الإقرار ص 165 .
( 7 ) الدروس الشرعية : في الإقرار بالنسب ج 3 ص 150 .
( 8 ) جامع المقاصد : في الإقرار ج 9 ص 348 .
( 9 ) الروضة البهية : في الإقرار بالنسب ج 6 ص 423 .
( 10 ) الجامع للشرائع : في الإقرار ص 343 .
( 11 ) إرشاد الأذهان : في الإقرار بالنسب ج 1 ص 412 .