ولو حبس شيئاً على رجل فإن عيّن وقتاً لزم ويرجع إلى الحابس أو ورثته بعد المدّة ( 1 )
شرح
قوله : « ولو حبس شيئاً على رجل فإن عيّن وقتاً لزم ويرجع إلى الحابس أو ورثته بعد المدّة » ( 1 ) هذا معنى ما في « النهاية 1 » في مسألة المدبّر و « الوسيلة 2 والسرائر 3 والجامع 4 والشرائع 5 والتحرير 6 والإرشاد 7 والدروس 8 واللمعة 9 والتنقيح 10 وإيضاح النافع وجامع المقاصد 11 والروض 12 والمسالك 13 والروضة 14 والكفاية 15 » غير أنّه جعل في « السرائر 16 » حبس المدّة موت الحابس وجعلها سبطه في « الجامع 17 » حياة المحبس عليه .
وفي « اللمعة والروضة » أنّه إن حبس على زيد لزم ما دامت العين باقية .
ومراده في « اللمعة » أنّه حبسه على زيد مدّة عمره لقوله فيها : إنّ حكم الحبس
هامش
( 1 ) النهاية : في التدبير ص 553 .
( 2 ) الوسيلة : في السكنى والحبيس ص 380 .
( 3 ) السرائر : في الوقوف والصدقات ج 3 ص 170 .
( 4 ) الجامع للشرائع : في الهبة والصدقة ص 368 .
( 5 ) شرائع الإسلام : في السكنى والحبس ج 2 ص 226 .
( 6 ) تحرير الأحكام : في السكنى والحبس ج 3 ص 323 .
( 7 ) إرشاد الأذهان : في الصدقة والحبس ج 1 ص 456 .
( 8 ) الدروس الشرعية : في العمرى وتوابعها ج 2 ص 282 .
( 9 ) اللمعة الدمشقية : في التحبيس ص 107 .
( 10 ) التنقيح الرائع : في الصدقة وبعض أحكامها ج 2 ص 337 .
( 11 ) جامع المقاصد : في الصدقة وبعض أحكامها ج 2 ص 337 .
( 12 ) لا يوجد لدينا .
( 13 ) مسالك الأفهام : في السكنى والحبس ج 5 ص 432 .
( 14 ) الروضة البهية : في التحبيس ج 3 ص 200 .
( 15 ) كفاية الأحكام : في السكنى وتوابعها ج 2 ص 26 .
( 16 ) السرائر : في السكنى ج 3 ص 170 .
( 17 ) الجامع للشرائع : في السكنى ولواحقه ص 368 .