[ الفصل الرابع : في الإقرار بالنسب ]
الفصل الرابع : في الإقرار بالنسب ( 1 )
[ فيما يشترط في الإقرار بالولد ]
المقرّ به إمّا ولد أو غيره ، أمّا الولد فيشترط في الإقرار به عدم تكذيب الحسّ والشرع والمقرّ به وعدم المنازع . ( 2 )
شرح
إطباقهم على الإطلاق في نفيه . ومثل ذلك ما إذا أقرّ عند الحاكم كما في « الدروس 1 » وتمام الكلام في باب القضاء 2 .
[ في الإقرار بالنسب ]
قوله : « الفصل الرابع : في الإقرار بالنسب » ( 1 ) أجمع العلماء كافّة على أنّ الإقرار بالنسب مقبول كالإقرار بالمال كما في « نهاية المرام 3 » ولا خلاف بين العلماء في ثبوت النسب بالإقرار كما في « الكفاية 4 » وقد اشتهر بين العلماء قوله صلى الله عليه وآله 5 : إقرار العقلاء ، وقد ورد في الإقرار بالولد أخبار 6 فيها الصحيح والقوىّ والمرسل .[ فيما يشترط في الإقرار بالولد ]
قوله : « المقرّ به إمّا ولد أو غيره ، أمّا الولد فيشترط في الإقرار به عدم تكذيب الحسّ والشرع والمقرّ به وعدم المنازع » ( 2 ) كما ذكر ذلك أوهامش
( 1 ) الدروس الشرعية : في تعقيب الإقرار ج 3 ص 126 .
( 2 ) يأتي في ج 10 ص 64 - 65 ( من المفتاح الرحلية ) .
( 3 ) نهاية المرام : في الإقرار ص 183 س 15 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 546 ) .
( 4 ) كفاية الأحكام : في الإقرار ج 2 ص 508 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ب 3 من أبواب الإقرار ح 2 ج 16 ص 111 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ب 6 من أبواب ميراث ولد الملاعنة وما أشبهه ج 17 ص 564 .