شرح
الكتاب ومع « المبسوط » مع زيادة « الوسيلة 1 والمختلف 2 والإيضاح 3 والحواشي 4 » وأبي علي بل حكى في « المختلف 5 » عن أبي علي أنّه قال : لا نعلم فيه خلافاً ، وفي « نهاية المرام 6 » نسبته إلى المعظم ، في « الكفاية 7 » إلى الأكثر . نعم ظاهر « النهاية 8 » عدم اعتبار تصديق البالغ كما أنّ ظاهر « التلخيص 9 » التوقّف حيث قال : فيه خلاف وسكت . ولم يذكره في « السرائر » فيما عندنا من نسخها مع تعرّضه لحال الصغير . ولكن قد حكوا 10 عن ابن إدريس موافقة « المبسوط » .
وقد وقع في « السرائر 11 والنافع 12 » وبعض نسخ « الشرائع 13 » أنّه يشترط في الإقرار بالولد الصغير إمكان البنوّة إلى آخره ، وهو يعطي تخصيص القيود الثلاثة بالصغير ، ولا وجه له أصلاً . وقد تبعا بذلك عبارة « المبسوط 14 » لكنّه قال بعد ذلك : وإن كان المقرّ به كبيراً فإنّه يعتبر فيه أربعة شروط : الثلاثة الّتي ذكرناها والرابع تصديق المقرّ له . فلا وصمة في عبارة المبسوط أصلاً ولا كذلك العبارات الثلاث .
هامش
( 1 ) الوسيلة في الإقرار ص 283 ، وفي ميراث الأسير والحميل . . . ص 399 .
( 2 ) مختلف الشيعة : في الإقرار ج 6 ص 50 .
( 3 ) إيضاح الفوائد : في الإقرار بالنسب ج 2 ص 464 .
( 4 ) لم نعثر عليه في حواشي الشهيد الموجودة لدينا .
( 5 ) مختلف الشيعة : في الإقرار ج 6 ص 49 - 50 .
( 6 ) نهاية المرام : في الإقرار ص 183 س 9 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 546 ) .
( 7 ) كفاية الأحكام : في لواحق الإقرار ج 2 ص 508 .
( 8 ) النهاية : في الإقرار بوارث ص 684 .
( 9 ) تلخيص المرام : في الإقرار ص 164 .
( 10 ) منهم السيّد علي في رياض المسائل : في الإقرار بالنسب ج 11 ص 434 ، والعلّامة في مختلف الشيعة : في الإقرار ج 6 ص 50 .
( 11 ) السرائر : في الإقرار بالنسب ج 2 ص 514 .
( 12 ) المختصر النافع : في الإقرار بالنسب ص 234 .
( 13 ) شرائع الإسلام : في الإقرار بالنسب ج 3 ص 156 .
( 14 ) المبسوط : في الإقرار بالنسب ج 3 ص 38 .