أمّا لو شهد الشاهدان بمشاهدة القبض في الموضعين لم تسمع دعواه ولا يمين على المدّعي . ( 1 )
شرح
[ فيما لو شهد الشاهد إن بقبض المقر في الموضعين ]
قوله : « أمّا لو شهد الشاهدان بمشاهدة القبض في الموضعين لم تسمع دعواه ولا يمين على المدّعي » ( 1 ) عندنا وعند أكثر العامّة كما في قضاء « كشف اللثام 1 » لأنّه ليس إحلافاً على الإقرار . وبه صرّح في « المبسوط 2 والشرائع 3 والتذكرة 4 والتحرير 5 والمسالك 6 والروضة 7 ومجمع البرهان 8 والكفاية 9 » وهو قضيّة كلام « الإرشاد 10 والدروس 11 واللمعة 12 » لأنّه طعن في البيّنة . في « تعليق الإرشاد 13 » أنّه إن ادّعى المواطاة في الإقباض يقبل منه ذلك ، لأنّه أيضاً متعارف . قلت : والأصل والضابط يقتضيانه لولا ما يظهر منهامش
( 1 ) كشف اللثام : فيما يشترط في المدّعي والدعوى ج 10 ص 87 .
( 2 ) المبسوط : في الإقرار ج 3 ص 32 .
( 3 ) شرائع الإسلام : في تعقيب الإقرار ج 2 ص 156 .
( 4 ) تذكرة الفقهاء : في تعقيب الإقرار بالعارية ج 2 ص 169 س 6 .
( 5 ) تحرير الأحكام : في لواحق الإقرار ج 4 ص 425 .
( 6 ) مسالك الأفهام : في تعقيب الإقرار بالمبطل ج 11 ص 125 .
( 7 ) الروضة البهية : في تعقيب الإقرار بما ينافيه ج 6 ص 422 .
( 8 ) مجمع الفائدة والبرهان : في تعقيب الإقرار بالمنافي ج 9 ص 467 .
( 9 ) كفاية الأحكام : في لواحق الإقرار ج 2 ص 507 - 508 .
( 10 ) إرشاد الأذهان : في تعقيب الإقرار بالمنافي ج 1 ص 414 .
( 11 ) الدروس الشرعية : في صيغة الإقرار وأحكامه ج 2 ص 126 .
( 12 ) اللمعة الدمشقية : في تعقيب الإقرار ص 232 .
( 13 ) لم نعثر عليه في حاشية الإرشاد ، نعم نقله بعنوان القيل الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان : ج 9 ص 467 .