شرح
مثله في « التذكرة 1 والإرشاد 2 والدروس 3 واللمعة 4 وجامع المقاصد 5 والمسالك 6 والروضة 7 ومجمع البرهان 8 » وهو معنى ما في « المبسوط 9 والسرائر 10 والجامع 11 والشرائع 12 والنافع 13 والتحرير 14 والتلخيص 15 والتبصرة 16 ونهاية المرام 17 » من أنّه يعتبر فيه قيود ثلاثة : إمكان التولّد وكون المقرّ به مجهول النسب عدم المنازع ، إذ المراد بعدم تكذيب الحسّ في الكتاب وما وافقه إمكان التولّد ، وبعدم تكذيب الشرع أن يكون مجهول النسب لا مشهوراً بغيره . وقد أدرج مجهول النسب في الإمكان في « اللمعة 18 والروضة 19 » .
وأمّا اعتبار تصديق المقرّ به إن كان بالغاً فقد صرّح به في الكتب المذكورة مع
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : في الإقرار بالنسب ج 15 ص 435 .
( 2 ) إرشاد الأذهان : في الإقرار بالنسب ج 1 ص 411 .
( 3 ) الدروس الشرعية : في الإقرار بالنسب ج 3 ص 149 .
( 4 ) اللمعة الدمشقية : في الإقرار بالنسب ص 232 .
( 5 ) جامع المقاصد : في الإقرار بالنسب ج 9 ص 345 - 346 .
( 6 ) مسالك الأفهام : في الإقرار بالنسب ج 11 ص 125 - 126 .
( 7 ) الروضة البهية : في الإقرار بالنسب ج 6 ص 423 - 425 .
( 8 ) مجمع الفائدة والبرهان : في الإقرار بالنسب ج 9 ص 446 .
( 9 ) المبسوط : في الإقرار بالنسب ج 3 ص 38 .
( 10 ) السرائر : في الإقرار بالنسب ج 2 ص 514 .
( 11 ) الجامع للشرائع : في الإقرار ص 343 .
( 12 ) شرائع الإسلام : في الإقرار بالنسب ج 3 ص 156 .
( 13 ) المختصر النافع : في الإقرار بالنسب ص 234 .
( 14 ) تحرير الأحكام : في الإقرار بالنسب ج 4 ص 431 .
( 15 ) تلخيص المرام : في الإقرار ص 164 .
( 16 ) تبصرة المتعلّمين : في الإقرار ص 120 .
( 17 ) نهاية المرام : في الإقرار ص 183 س 16 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 546 ) .
( 18 ) اللمعة الدمشقية : في الإقرار بالنسب ص 232 .
( 19 ) الروضة البهية : في الإقرار بالنسب ج 6 ص 422 .