شرح
والتحرير 1 والإرشاد 2 وشرحه 3 » لولده و « التلخيص 4 والإيضاح 5 والدروس 6 واللمعة 7 والحواشي 8 وجامع المقاصد 9 والمسالك 10 والروضة 11 ومجمع البرهان 12 والكفاية 13 » وفي جملة منها كالمبسوط وغيره بدل ادّعى الإشهاد إلى آخره أنّه قال : تواطينا على الإقرار بالقبض ولم يحصل القبض ، وفي جملة منها « كالشرائع » أنّه أشهد بالبيع وقبض الثمن ثمّ أنكر فيما بعد وادّعى أنّه أشهد تبعاً للعادة إلى غير ذلك من الاختلاف اليسير في التعبير مع الاتّحاد مع المراد .
وقد جزم به في « المبسوط » وما ذكر بعده عدا « الشرائع » فإنّه قال فيها : إنّه أشبه ، و « الإيضاح وجامع المقاصد » فإنّ فيهما أنّه أصحّ ، و « الكفاية » فإنّ فيها كالكتاب أنّه أقرب ، وفي « المسالك » أنّه مذهب الأكثر ، وفي « الكفاية » أنّه أشهر .
وفي « الشرائع 14 » وجملة 15 ممّا تأخّر عنها أنّ فيها قولين ولم نجد القول
هامش
( 1 ) تحرير الأحكام : في لواحق الإقرار ج 4 ص 425 .
( 2 ) إرشاد الأذهان : في تعقيب الإقرار بالمنافي ج 1 ص 414 .
( 3 ) حاشية إرشاد الأذهان للنيلي : في الإقرار ص 59 السطر الأخير .
( 4 ) تلخيص المرام : في الإقرار ص 162 .
( 5 ) إيضاح الفوائد : في الأقارير المجهولة ج 2 ص 463 .
( 6 ) الدروس الشرعية : في صيغ الإقرار وأحكامه ج 3 ص 126 .
( 7 ) اللمعة الدمشقية : في تعقيب الإقرار ص 232 .
( 8 ) حواشي الشهيد ( النجارية ) : في الإقرار ص 115 س 14 وما بعده .
( 9 ) جامع المقاصد : الإقرار فيما عدا الاستثناء ج 9 ص 344 .
( 10 ) مسالك الأفهام : في تعقيب الإقرار ج 11 ص 124 .
( 11 ) الروضة البهية : في تعقيب الإقرار بما ينافيه ج 6 ص 421 - 422 .
( 12 ) مجمع الفائدة والبرهان : في تعقيب الإقرار بالمنافي ج 9 ص 467 .
( 13 ) كفاية الأحكام : في الإقرار في اللواحق ج 2 ص 507 .
( 14 ) شرائع الإسلام : في تعقيب الإقرار ج 3 ص 156 .
( 15 ) مسالك الأفهام : في تعقيب الإقرار بالمبطل ج 11 ص 124 ، وكفاية الأحكام : في لواحق الإقرار ج 2 ص 507 ، وجامع المقاصد : الإقرار فيما عدا الاستثناء ج 9 ص 344 .