تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 644

مساهمون:

ص٦٤٤
[ السابع : فيما لو قال المقرّ : تواطينا على الإقرار بقبض الثمن ] السابع : لو أقرّ بالبيع وقبض الثمن ثمّ أنكر وادّعى الإشهاد تبعاً للعادة من غير قبض فالأقرب سماع دعواه فيحلف المشتري . ( 1 )
شرح
والأخذ فيكون آخر الكلام مناقضاً لأوّله . وهو كما ترى ، إذ ذلك في كلام الفقيه إذا تكلّم في الفقه لا في محاورات العرف ، بل لو قيل بالقبول مع الانفصال لكان وجهاً لاحتمال الحقيقة العرفيّة والحقيقة المتشرعية ، فيحمل على الاُولى معتضداً بما ذكرنا ، غير أنّه صرّح في « جامع المقاصد 1 » بالقطع فيه بعدم القبول لكنّه حكى عن « التذكرة » أنّه قال بالقبول في صورة الانفصال على الظاهر ، لأنّ النسخة فيها سقط على الظاهر أيضاً . ومثله باع منى فلم أقبل كما في « الدروس 2 وجامع المقاصد 3 » أو اشتريت منه فلم يوجب على القول بتقديم القبول كما في « الدروس 4 » بل منه نقد لي ألفاً فلم أقبضها . والمخالف في الأخير أبو يوسف 5 .

[ فيما لو قال المقرّ : تواطينا على الإقرار بقبض الثمن ]

قوله : « ولو أقرّ بالبيع وقبض الثمن ثمّ أنكر وادّعى الإشهاد تبعاً للعادة من غير قبض فالأقرب سماع دعواه فيحلف المشتري » ( 1 ) هذا معنى ما في « المبسوط 6 والشرائع 7 والتذكرة 8
هامش
( 1 ) جامع المقاصد : الإقرار فيما عدا الاستثناء ج 9 ص 344 . ( 2 ) الدروس الشرعية : في صيغ الإقرار وأحكامه ج 3 ص 125 . ( 3 ) جامع المقاصد : الإقرار فيما عدا الاستثناء ج 9 ص 344 . ( 4 ) الدروس الشرعية : في صيغ الإقرار وأحكامه ج 3 ص 125 . ( 5 ) بدائع الصنائع : في الإقرار ج 7 ص 213 . ( 6 ) المبسوط : في الإقرار ج 3 ص 32 . ( 7 ) شرائع الإسلام : في تعقيب الإقرار ج 3 ص 156 . ( 8 ) تذكرة الفقهاء : في تعقيب الإقرار بما يرفعه ج 15 ص 426 .