تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 643

مساهمون:

ص٦٤٣
ولو قال : أودعني مائة فلم أقبضها أو أقرضني مائة فلم آخذها قبل مع الاتّصال على إشكال . ( 1 )
شرح

[ فيما لو قال : أودعني أو أقرضني مائة فلم أقبضها ]

قوله : « ولو قال : أودعني مائة فلم أقبضها أو أقرضني مائة فلم آخذها قبل مع الاتّصال على إشكال » ( 1 ) كما ذكر ذلك بعينه فيما وجدناه فيما عندنا من نسخ « التذكرة 1 » ولا ترجيح أيضاً في « الإيضاح 2 والدروس 3 والحواشي 4 وجامع المقاصد 5 » بل صرّح في الأخير أنّه من المتوقّفين ونحن لا توقّف عندنا ولا إشكال في القبول مع الاتّصال كما جزم به في « التحرير 6 » وحكاه في « جامع المقاصد 7 » عن التذكرة ، لاستعمال أودعني وأقرضني في إيجاب الوديعة القرض عرفاً فيقال : أودعني فلم أقبل وأقرضني فلم أقترض وأن ذلك حقيقة عرفية كما في « الإيضاح 8 » وفي ذلك أكمل بلاغ في وجوب حمل كلامه على عرفه ، مضافاً إلى أصل البراءة وقاعدة الباب وأنّ الكلام كالجملة الواحدة كما أفصح به الخبر الصحيح كما تقدّم 9 غير مرّة ، سلّمنا وما كان ليكون إلّا أن يكون المقرّ فقيهاً فأقلّ أحواله أن يكون مجازاً والتفسير به مع القرينة - وهي اتصال الكلام - صحيح معتضداً بما ذكرنا . ووجه عدم القبول أنّ الإيداع والإقراض شرعاً إنّما يكونان مع القبض
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : في تعقيب الإقرار بما يرفعه ج 15 ص 422 . ( 2 ) إيضاح الفوائد : في الأقارير المجهولة ج 2 ص 463 . ( 3 ) الدروس الشرعية : في صيغ الإقرار وأحكامه ج 3 ص 125 . ( 4 ) لم نعثر عليه في الحواشي الموجودة لدينا . ( 5 ) جامع المقاصد : الإقرار فيما عدا الاستثناء ج 9 ص 343 - 344 . ( 6 ) تحرير الأحكام : في لواحق الإقرار ج 4 ص 423 . ( 7 ) جامع المقاصد : الإقرار فيما عدا الاستثناء ج 9 ص 344 . ( 8 ) إيضاح الفوائد : في الأقارير المجهولة ج 2 ص 463 . ( 9 ) تقدّم في ص 326 رقم 21 .