أمّا لو ادّعى تلفها بعد الإقرار قبل بالبيّنة . ( 1 ) ولو قال : له عندي وديعة ديناً أو مضاربة ديناً صحّ ولزمه الضمان ، لأنّه قد يتعدّى فيها فيكون ديناً . ( 1 )
شرح
قوله : « أمّا لو ادّعى تلفها بعد الإقرار قبل » ( 1 ) كما في « المبسوط 1 والغنية 2 والشرائع 3 والتذكرة 4 والتحرير 5 والمسالك 6 » لعدم التنافي عندهم ، لأنّه ادّعى تلف ما أقرّ به بعد ثبوته بإقراره .
قوله : « بالبيّنة » ( 2 ) كما في « جامع المقاصد 7 » على الظاهر . وهذا يقضي بأنّ قوله سابقاً لم يقبل يراد به عدم القبول مطلقاً ولا مع البيّنة . وقضيّة كلام « الدروس » إن علّلنا باحتمال التفريط عدم القبول قبل الإقرار وبعده مع البينة وبدونها وهو كذلك فليلحظ .
[ فيما لو أقر عنده بوديعة أو مضاربة دينا ]
قوله : « ولو قال : له عندي وديعة ديناً أو مضاربة ديناً صحّ ولزمه الضمان ، لأنّه قد يتعدّى فيها فيكون ديناً » ( 1 ) كما في « المبسوط 8 والتذكرة 9 والتحرير 10 وجامع المقاصد 11 » وكذا « الحواشي 12 » وصريح كلام « المبسوط »هامش
( 1 ) المبسوط : في الإقرار ج 3 ص 20 .
( 2 ) غنية النزوع : في الإقرار ص 274 .
( 3 ) شرائع الإسلام : في الأقارير المبهمة ج 3 ص 148 .
( 4 ) تذكرة الفقهاء : في تعقيب الإقرار بما يرفعه ج 15 ص 419 .
( 5 ) تحرير الأحكام : في لواحق الإقرار ج 4 ص 423 .
( 6 ) مسالك الأفهام : في الأقارير المبهمة ج 11 ص 56 .
( 7 ) جامع المقاصد : الإقرار فيما عدا الاستثناء ج 9 ص 342 - 343 .
( 8 ) المبسوط : في الإقرار ج 3 ص 19 .
( 9 ) تذكرة الفقهاء : في تعقيب الإقرار بما يرفعه ج 15 ص 418 .
( 10 ) تحرير الأحكام : في لواحق الإقرار ج 4 ص 423 .
( 11 ) جامع المقاصد : الإقرار فيما عدا الاستثناء ج 9 ص 343 .
( 12 ) لم نعثر عليه في حواشي الشهيد الموجودة لدينا .