تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 633

مساهمون:

ص٦٣٣
ويلزمه لو ادّعى التلف . ( 1 ) ولو قال : لك علي ألف وأحضرها وقال هذه الّتي أقررت بها وهي وديعة كانت لك عندي فقال المقرّ له هذه وديعة والّتي أقررت بها غيرها وهي دين عليك احتمل تقديم قول المقرّ لإمكان الضمان بالتعدّي ولا يقبل قوله في سقوط الضمان لو ادّعى التلف وتقديم قول المقرّ له . ( 1 )
شرح
لوازم الوديعة كالردّ والتلف لو ادّعى أحدهما ، لأنّ ذلك إنّما يكون فيما يثبت كونه أمانة ولفظ علىّ ينافي ذلك . وتمام الكلام في المسألة الّتي بعد هذه . وكيف كان فلا يعجبني جزمه هنا بعدم القبول كتردّده فيما يأتي بعدها ، وهما من سنخ واحد مع دعوى الإجماع من الشيخ وولده على خلافه ، وقد نقل حكايته عن « الخلاف » هو وغيره في « المختلف 1 » وغيره 2 ساكتين عليه .

[ فيما لو أقر بألف وديعة فقال : نعم ولكن دين أيضا ]

قوله : « وتلزمه لو ادّعى التلف » ( 1 ) كما في « السرائر 3 والتحرير 4 » كما أنّه لا يلزمه على القول الآخر ويصدّق بيمينه . قوله : « ولو قال لك علىّ ألف وأحضرها وقال : هذه الّتي أقررت
هامش
( 1 ) مختلف الشيعة : في الإقرار ج 6 ص 43 - 44 . ( 2 ) كالمحقّق الثاني في جامع المقاصد : الإقرار في ما عدا الاستثناء ج 9 ص 339 . ( 3 ) السرائر : في الإقرار ج 2 ص 505 . ( 4 ) تحرير الأحكام : في لواحق الإقرار ج 4 ص 422 .