تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 635

مساهمون:

ص٦٣٥
شرح
الاحتمال الثاني وهو تقديم قول المقرّ له . ولا فرق عندهم بين الاتّصال الانفصال ، ولهذا لم يذكر في « الشرائع 1 » إلّا حالة الانفصال ليدلّ على تلك بالأولويّة . وهو المستفاد من عبارة الكتاب و « المبسوط 2 » وغيرهما 3 حيث قالوا وأحضرها ونحوه . وبه صرّح جماعة كالمحقّق الثاني 4 الشهيد الثاني 5 . نعم فرّق بعض 6 العامة بين الاتّصال والانفصال . احتجّ الشيخ بأصل البراءة 7 . قلت : وبقاعدة الباب . واحتجّ ابن إدريس 8 بما اعترض به الشيخ على نفسه بأنّ لفظة « علىّ » تقتضي الإيجاب في الذمّة بدلالة إذا قال الألف الّذي على فلان علىّ كان ذلك ضماناً ، فيدلّ على أنّها تقتضي إيجاباً في الذمّة ، فإذا كان كذلك فقد ألزم نفسه في الذمّة مالاً فجاء بمال آخر ، فلم يسقط ما لزم في ذمّته كما لو أقرّ بثوب فأتاه بعبد ، فإنّ العبد يكون له وله أن يطالبه بالثوب . وجوابه ما أجاب به الشيخ بأنّ لفظة « علىّ » وإن كانت تقتضي الإيجاب فقد يكون لحقّ في الذمّة فيجب عليه تسليمه بإقراره وقد يكون في يده فيجب ردّه وتسليمه إلى المقرّ بإقراره فبأيّهما فسّره كان مقبولاً كما لو قال : له علىّ ثوب كان له تعيينه من أىّ نوع شاء من الأنواع الّتي يحتملها اللفظ . ألا ترى أنّا أجمعنا على أنّه إذا قال لفلان علىّ ألف درهم وديعة قبل منه ذلك . ولو كان قوله لفلان علىّ
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام : في الأقارير المبهمة ج 3 ص 148 . ( 2 ) المبسوط : في الإقرار ج 3 ص 20 . ( 3 ) كمجمع الفائدة والبرهان : في الإقرار بالمنافي ج 9 ص 463 . ( 4 ) جامع المقاصد : الإقرار فيما عدا الاستثناء ج 9 ص 339 . ( 5 ) مسالك الأفهام : في الأقارير المبهمة ج 11 ص 53 . ( 6 ) فتح العزيز : في البيع ج 11 ص 171 . ( 7 ) الخلاف : في الإقرار ج 3 ص 372 مسألة 19 . ( 8 ) السرائر : في الإقرار ج 2 ص 505 .