ولو قال : له عندي وديعة وقد هلكت ( 2 ) أو رددتها إليه ( 1 )
شرح
يؤدّيها ، وأمّا الوديعة فلأنّ اعترافه بها يستلزم القبض والأصل فيه الضمان للخبر ، كذا حكاه الشهيد 1 عن إملاء المصنّف وقد عرفت الوجه في تقديم قول المقرّ أمانة كانت أو وديعة وأنّه لا ضمان عليه ، فالفرق غير فارق والحكم فيهما واحد .
[ فيما لو قال : له عندي وديعة وهلكت ]
قوله : « ولو قال : له عندي وديعة وقد هلكت » ( 2 ) أي لم يقبل منه كما في « المبسوط 2 والشرائع 3 والتذكرة 4 والتحرير 5 والتلخيص 6 والإرشاد 7 وجامع المقاصد 8 والمسالك 9 » وهو قضيّة كلام « الدروس 10 » لمنافاته قضيّة الإقرار فإنّ التالف ليس عنده ولا هو وديعة . وفيه تأمّل يعرف ممّا تقدّم كما في « مجمع البرهان 11 » قلت : وممّا يأتي . قوله : « أو رددتها » ( 1 ) أي لا يقبل منه كما هو صريح « التحرير 12هامش
( 1 ) الحاشية النجارية : في الإقرار ص 117 س 17 ( مخطوط في مركز الأبحاث والدراسات الإسلامية ) .
( 2 ) المبسوط : في الإقرار ج 3 ص 20 .
( 3 ) شرائع الإسلام : في تعقيب الإقرار بما يقضي ظاهره الإبطال ج 3 ص 155 .
( 4 ) تذكرة الفقهاء : في تعقيب الإقرار بما يرفعه ج 15 ص 419 .
( 5 ) تحرير الأحكام : في لواحق الإقرار ج 4 ص 422 .
( 6 ) تلخيص المرام : في الإقرار ص 163 .
( 7 ) إرشاد الأذهان : في الإقرار بالمنافي ج 1 ص 414 .
( 8 ) جامع المقاصد : الإقرار فيما عدا الاستثناء ج 9 ص 338 .
( 9 ) مسالك الأفهام : في تعقيب الإقرار بالمبطل ج 11 ص 119 .
( 10 ) الدروس الشرعية : في صيغ الإقرار وأحكامه ج 3 ص 124 .
( 11 ) مجمع الفائدة والبرهان : في الإقرار بالمنافي ج 9 ص 466 .
( 12 ) تحرير الأحكام : في لواحق الإقرار ج 4 ص 422 .