) لم يقبل منه . ( 2 ) أمّا لو قال : كان له عندي قبل . ( 3 )
شرح
والدروس 1 وجامع المقاصد 2 » وقضيّة كلام « المبسوط 3 والتذكرة 4 » لأنّ المردود كالتالف ليس عنده ولا هو وديعة .
قوله : « لم يقبل منه » ( 2 ) جواب لو الشامل للأمرين .
[ فيما لو قال : كان له عندي وديعة ورددتها ]
قوله : « أمّا لو قال : كان له عندي قبل » ( 3 ) كما في « الشرائع 5 والتحرير 6 والإرشاد 7 والدروس 8 وجامع المقاصد 9 والمسالك 10 » ومعناه أنّه تسمع دعواه بيمينه ، لأن كان لا يقتضي البقاء إلى زمن الإقرار بل هي عرفاً تقتضي العدم ، فلم يكن هناك مناقضة لإقراره ، بل لو قلنا إنّها لا تقتضي البقاء ولا عدمه فلا مناقضة أيضاً ، مضافاً إلى الأصل وقاعدة الباب لكنّ قد تقدّم 11 لهم عدم قبول قوله فيما إذا قال : كان له علىّ ألف وقضيتها أو قضيت منها خمسمائة .هامش
( 1 ) الدروس الشرعية : في صيغ الإقرار وأحكامه ج 3 ص 124 .
( 2 ) جامع المقاصد : الإقرار فيما عدا الاستثناء ج 9 ص 419 .
( 3 ) المبسوط : في الإقرار ج 3 ص 20 .
( 4 ) تذكرة الفقهاء : في تعقيب الإقرار بما يرفعه ج 15 ص 419 .
( 5 ) شرائع الإسلام : في تعقيب الإقرار بما يقتضي ظاهره الإبطال ج 3 ص 155 .
( 6 ) تحرير الأحكام : في لواحق الإقرار ج 4 ص 423 .
( 7 ) إرشاد الأذهان : في الإقرار بالمنافي ج 1 ص 414 .
( 8 ) الدروس الشرعية : في صيغ الإقرار وأحكامه ج 3 ص 124 .
( 9 ) جامع المقاصد : الإقرار فيما عدا الاستثناء ج 3 ص 338 .
( 10 ) مسالك الأفهام : في تعقيب الإقرار بالمبطل ج 11 ص 119 .
( 11 ) تقدّم في ص 323 من النسخة الرحلية .