ولو قال : له علىّ ألف وديعة لم يقبل تفسيره ( 1 )
شرح
[ فيما لو قال : له علي ألف وديعة ]
قوله : « ولو قال : له علىّ ألف وديعة لم يقبل تفسيره » ( 1 ) كما في « السرائر 1 والتحرير 2 » وفي « الخلاف 3 والمبسوط 4 والغنية 5 والتذكرة 6 وشرح الإرشاد 7 لولده و « الدروس 8 والحواشي 9 وجامع المقاصد » أنّه يقبل تفسيره 10 . وحكي في « الخلاف والإيضاح 11 » عليه الإجماع ، قال في « الخلاف » قد أجمعنا على أنّه إذا قال لفلان علىّ ألف درهم وديعة قبل ذلك منه 12 . قلت : لأنّ علىّ لا تقتضي ثبوت الألف في الذمّة ، لأنّه قد يراد بها ذلك وقد يراد بها أنّها صارت مضمونة عليه بالتعدّي وأنّ حفظها لازم لذمّته والتخلية بينه وبينها ، لأنّ علىّ تقتضي كون المقرّ به حقّاً على المقرّ وذلك يحتمل وجوهاً متعدّدة ، فلا صراحة فيها بكونها في الذمّة للأصل وقاعدة الباب . حجّة المصنّف هنا أنّ علىّ تقتضي الثبوت في الذمّة فلا يصدق في دعواههامش
( 1 ) السرائر : في الإقرار ج 2 ص 505 .
( 2 ) تحرير الأحكام : في لواحق الإقرار ج 4 ص 422 .
( 3 ) الخلاف : في الإقرار ج 3 ص 372 - 373 مسألة 19 .
( 4 ) المبسوط : في الإقرار ج 3 ص 20 .
( 5 ) غنية النزوع : في الإقرار ص 274 .
( 6 ) تذكرة الفقهاء : في تعقيب الإقرار بما يرفعه ج 15 ص 420 .
( 7 ) شرح الإرشاد للنيلي : في الإقرار ص 59 س 26 .
( 8 ) الدروس الشرعية : في صيغ الإقرار وأحكامه ج 3 ص 124 .
( 9 ) الحاشية النجارية : في الإقرار ص 117 س 16 ( مخطوط في مركز الأبحاث والدراسات الإسلامية ) .
( 10 ) جامع المقاصد : الإقرار فيما عدا الاستثناء ج 9 ص 339 .
( 11 ) إيضاح الفوائد : الإقرار فيما عدا الاستثناء ج 2 ص 462 .
( 12 ) الخلاف : في الإقرار ج 3 ص 373 مسألة 19 .