[ السادس : فيما لو قال المقرّ : له عندي دراهم وديعة ]
السادس : لو قال : له عندي دراهم وديعة قبل تفسيره سواء اتّصل كلامه أو انفصل . ( 1 )
شرح
والسرائر 1 » أنّه إن كان عالماً بمعنى ما يقوله لزمه إقراره ، وإن قال : قلت ذلك ولا أعرف معناه فإن صدّقه المقرّ له لم يلزمه شيء ، فإن كذّبه فالقول قوله مع يمينه أنّه لم يدر معناه ، لأنّ الظاهر من حال العربيّ أن لا يعرف بالعجميّة ومن حال العجميّ أنّه لا يعرف بالعربيّة ، فقدّم قوله لهذا الظاهر . ونحوه ما في « الجامع 2 » .
[ فيما لو قال المقرّ : له عندي دراهم وديعة ]
قوله : « السادس : لو قال : له عندي دراهم وديعة قبل تفسيره سواء اتّصل كلامه أو انفصل » كما في « المبسوط 3 والتذكرة 4 والتحرير 5 والدروس 6 والحواشي 7 وجامع المقاصد 8 » وهو قضيّة إطلاق كلام « السرائر 9 » حيث قال : قبل تفسيره . وقضيته سواء اتّصل أو انفصل بل قضيّة كلام « الخلاف 10هامش
( 1 ) السرائر : في الإقرار بالعجمية وصحته ج 2 ص 513 .
( 2 ) الجامع للشرائع : في صحة الإقرار بالعجمية ص 339 .
( 3 ) المبسوط : في الإقرار والقبول تفسيره بما قال المقر ج 3 ص 19 .
( 4 ) تذكرة الفقهاء : في تعقيب الإقرار بما يرفعه ج 15 ص 415 - 416 .
( 5 ) تحرير الأحكام : في لواحق الإقرار ج 4 ص 422 .
( 6 ) الدروس الشرعية : في الإقرار وقبول تفسير المقر له ج 3 ص 124 .
( 7 ) الحاشية النجارية : في الإقرار ص 117 س 11 ( مخطوط في مركز الأبحاث والدراسات الإسلامية ) .
( 8 ) جامع المقاصد : في الإقرار وقبول تفسير المقر له ج 9 ص 336 .
( 9 ) السرائر : في الإقرار وقبول قول المقر في تفسيره ج 2 ص 505 و 508 .
( 10 ) الخلاف : في الإقرار وقبول قول المقرّ في تفسيره ج 3 ص 372 مسألة 19 .