تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 61

مساهمون:

ص٦١
شرح
ما قضيت فقال : وما علمك ؟ فقال : سمعت أبا جعفر محمّد بن علي عليه السلام يقول : قضى علي بن أبي طالب بردّ الحبس وإنفاذ المواريث . فقال : ابن أبي ليلى هذا عندك في كتاب ؟ قال : نعم . قال : فأرسل إليه وايتني به ، فقال له محمّد بن مسلم : على أن لا تنظر في الكتاب إلّا في ذلك الحديث فقال : لك ذلك فأحضر الكتاب فأراه الحديث عن أبي جعفر عليه السلام في الكتاب فردّ قضيته . ونحوه خبر عبد الرحمن 1 إلّا أنّه تضمّن أنّ رسول اللّه صلى الله عليه وآله أمر بردّ الحبيس إنفاذ المواريث في قضيّة مع ابن أبي ليلى أيضاً . والصحيح قد ورد في الحبس على الإنسان كما فهمه الأصحاب وإن كان خصوص المورد لا يخصّص ، فليس من الدلالة على ما نحن فيه بوجه ، بل هو دالّ على خلاف المطلوب لتضمّنه بطلان الحبس بموت الحابس . ومثله الخبر على ضعفه . وقال في « المسالك 2 » حملهما الأصحاب على ما إذا وقع مع آدمي فإنّه يردّ إلى الحابس بعد موته انتهى . ولا يشمل هذا الحمل ما إذا عيّن مدّة ثمّ انقضت فإنّهم حكموا بأنّه يلزم تلك المدّة وبعد انقضائها يرجع إلى الحابس أو ورثته . فما حكاه ) عنه في « الرياض 3 » لم يصادف محلّه . وقال في « المفاتيح 4 » إنّهم حملوا الصحيح على الإنساني وقال : الظاهر وفاقهم عليه . وقال في « السرائر 5 » فيما إذا حبس على بعض الآدميين مدّة حياة الحابس دون حياة المحبوس عليه إنّ هذا
هامش
( 1 ) الكافي : ج 7 ص 35 ح 28 ، ومن لا يحضره الفقيه : ج 4 ص 246 ح 5582 ، وتهذيب الأحكام : ج 9 ص 141 ح 592 . ( 2 ) مسالك الأفهام : في السكنى والحبس ج 5 ص 432 . ( 3 ) رياض المسائل : في أحكام الحبس ج 9 ص 367 . ( 4 ) مفاتيح الشرائع : في أحكام الحبيس ج 3 ص 217 . ( 5 ) السرائر : في الوقوف والصدقات ج 3 ص 170 .