ولو قال : له علىّ ألف ثمّ سكت ثمّ قال من ثمن مبيع لم أقبضه لزمه الألف . ( 3 ) ولو قال له علىّ ألف من ثمن مبيع ثمّ سكت ثمّ قال : لم أقبضه احتمل القبول إن سمع مع الاتّصال أو التصديق واللزوم . ( 1 )
شرح
والتحرير 1 والإرشاد 2 وجامع المقاصد 3 ومجمع البرهان » لأنّ الإقرار يقتضي اللزوم ، فقوله : لا يلزم ، لا يسمع . وقال في الأخير : إلّا أن يؤوّل بأنّه لا يلزمني الآن دفعه فإنّه مؤجّل . فليتأمّل في القبول حينئذٍ 4 . قلت : ولعلّ وجه عدم الضمان أن يكون له عليه ذلك من ثمن مبيع غير لازم أو من هبة له الرجوع فيها . وفيه : إنّ ذلك في حكم المسقط المناقض .
[ فيما لو قال : له ألف ثم يسكت ثم قال : لم أقبضه ]
قوله : « ولو قال : له علىّ ألف ثمّ سكت ثمّ قال من ثمن مبيع لم أقبضه لزمه الألف » ( 3 ) هذه هي المسألة الثانية من المسائل الثلاث ، وقد عرفت 5 الحال فيها . قوله : « ولو قال : من ثمن مبيع ثمّ سكت ثمّ قال : لم أقبضه ، احتمل القبول إن سمع مع الاتّصال أو التصديق أو اللزوم » ( 1 ) هذه هي المسألة الثالثة من المسائل الثلاث وقد عرفت 6 الحال فيها أيضاً ، وقد أشرنا عند حكايته إلى أنّ التصديق معطوف على قوله مع الاتّصال .هامش
( 1 ) تحرير الأحكام : في لواحق الإقرار ج 4 ص 424 .
( 2 ) إرشاد الأذهان : في تعقيب الإقرار بالمنافي ج 1 ص 413 .
( 3 ) جامع المقاصد : في تعقيب الإقرار بما عدا الاستثناء ج 9 ص 331 .
( 4 ) مجمع الفائدة والبرهان : في تعقيب الإقرار بالمنافي ج 9 ص 458 .
( 5 ) تقدّم في ص 325 من النسخة الرحلية .
( 6 ) تقدّم في ص ؟ ؟ ؟ من النسخة الرحلية .