شرح
والتحرير 1 » لو قال : ابتعت بخيار أو ضمنت بخيار أو كفلت بخيار قبل إقراره بالعقد ولم يثبت الخيار . ومثله ما في « التلخيص 2 والإرشاد 3 » في ابتعت بخيار وضمنت بخيار وما في « النافع 4 والتبصرة 5 » في ابتعت بخيار . ويأتي 6 في الكتاب أنّه لو قال : ابتعت بخيار أو كفلت بخيار لم يقبل تفسيره .
في « الدروس » أنّه لو قال شريت بخيار أو بعت أو كفلت بخيار ففيه الوجهان ، ثمّ قال : وقطع المتأخّرون بعدم سماع الخيار 7 . وفي « المسالك 8 والكفاية 9 » أنّه الأشهر . ولعلّه أسد ممّا في الدروس ، إذ لم ينعقد إجماع المتأخّرين قبله على ذلك كما ستسمع 10 .
وفي « نهاية المرام 11 » أنّ الأصحّ قبول قوله في ابتعت بخيار ، وفي « الكفاية » أنّ الأصحّ قبول قوله في الجميع 12 ، وقد تبعا في ذلك مولانا المقدّس الأردبيلي 13 للصحيح كما سمعته 14 ولأنّ الكلام جملة واحدة ولا يتمّ إلّا بآخره ، وإنّما يحكم
هامش
( 1 ) تحرير الأحكام : في لواحق الإقرار ج 4 ص 425 .
( 2 ) تلخيص المرام : في الإقرار وقوله بالابتياع بالخيار ص 163 .
( 3 ) إرشاد الأذهان : في تعقيب الإقرار بالمنافي ج 1 ص 413 .
( 4 ) المختصر النافع : في تعقيب الإقرار بالمنافي ص 234 .
( 5 ) تبصرة المتعلّمين : في الإقرار ص 119 .
( 6 ) سيأتي في ص 330 من النسخة الرحلية .
( 7 ) الدروس الشرعية : في صيغ الإقرار وأحكامه ج 3 ص 125 .
( 8 ) مسالك الأفهام : في تعقيب الإقرار بالمبطل ج 11 ص 122 .
( 9 ) كفاية الأحكام : في الإقرار وتفسيره بالكفالة ج 2 ص 506 .
( 10 ) سيأتي في ص ؟ ؟ ؟ من النسخة الرحلية .
( 11 ) نهاية المرام : في الإقرار ص 183 ص 9 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 546 ) .
( 12 ) كفاية الأحكام : في الإقرار وتفسيره بالابتياع بالخيار ج 2 ص 506 .
( 13 ) مجمع الفائدة والبرهان : في تعقيب الإقرار بالمنافي ج 9 ص 461 .
( 14 ) تقدّم في ص 326 من النسخة الرحلية .