تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 616

مساهمون:

ص٦١٦
شرح
الأصحاب هنا ، فقال الشيخ : قبل منه ، وقال : ابن إدريس : لا يقبل 1 . وقد عرفت أنّ ابن إدريس لم يقل بالقبول مع الاتّصال . نعم احتمال القبول إنّما يجيء إذا قلنا بالقبول في الاُولى ، ولعلّه أراد ذلك بذلك . إذا تحرّر ذلك فعد إلى المسألة الاُولى . فوجه القبول فيها أنّها مساوية للصورة الثانية ، لأنّه أقرّ بالألف ، ولا ينافيه ما وصله به من قوله : من ثمن مبيع ، لأنّ الفرض ثبوت الألف ، أمّا تعيين سببها فلا حاجة إليه ، وإنّما يجيء التنافي من قوله : لم أقبضه ، وهو منفصل عن الأوّل . فحيث نقول بعدم القبول في الثالثة يمكن أن يقال 2 بالقبول في الاُولى ، لأنّ الكلام جملة واحدة ، وفي الصحيح كان أمير المؤمنين عليه السلام لا يأخذ بأوّل الكلام دون آخره ، رواه الشيخ 3 ، ولإمكان صدقه فيما أخبر به وأراد التخلّص بالإقرار ، فلو لم يقبل منه لزم انسداد باب الإقرار بالواقع حيث يراد كما تقدّم 4 ، مضافاً إلى الأصل والقاعدة . وإنّما يحكم بإلغاء الضميمة إذا كانت رافعة لأوّل الكلام صريحاً ومناقضة له ، وكونها تؤول إلى رفع الإقرار على بعض الوجوه لا تقتضي إلغاءها . ووجه عدم القبول أنّه اشتمل على إقرار ودعوى فيقبل الإقرار وتسقط الدعوى إلّا أن يأتي لها بحجّة ، وأنّ هذه الضميمة بمنزلة المنافي ، لأنّ قضيّة أنّه له عليه ألف وجوب أدائها إليه مطلقاً أو ثبوتها في ذمّته أو عهدته ، وكونها من ثمن مبيع لم يقبضه يقضي بعدم استقرارها في الذمّة لجواز تلف المبيع قبل أن يقبضه وعدم وجوب تسليمها
هامش
( 1 ) إيضاح الفوائد : في الإقرار وتعقيبه بما ينافيه ج 2 ص 461 . ( 2 ) كما في مسالك الأفهام : في تعقيب الإقرار بالمبطل ج 11 ص 121 . ( 3 ) الرواية حسب ما يوجد من النسخ المتعدّدة من التهذيب مختلفة ففي بعضها : لا تأخذ ، وهو أكثر النسخ ، وفي بعضها الآخر ردى : تأخذ ، ولكنّ الصحيح هو الأوّل كما هو المضبوط في الشرح . ويؤيّده ما في ملاذ لأخيار في فهم تهذيب الأخبار : ج 10 ص 225 فراجع وتأمّل . ( 4 ) تقدّم في ص ؟ ؟ ؟ من النسخة الرحلية .
مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 616 | محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي