شرح
ثمّ عد إلى عبارة الكتاب ففي « الشرائع 1 والنافع 2 والتبصرة 3 والإرشاد 4 واللمعة 5 والروض 6 والروضة 7 » مثل ما في الكتاب كما نبّهنا عليه آنفاً . وهو معنى قوله في « المراسم 8 » غير أنّه زاد : أو بعيره في حمل ما يعين الحاجّ وقال : فيه فضل كثير ، ولا يجوز خروج شيء من ذلك ممّا حدّه ما دام حيّاً صحيحاً . وفي « المقنعة 9 والنهاية 10 والسرائر 11 » في الباب و « التحرير 12 » مثل ما في الكتاب مع زيادة البعير كما عرفت فيها والجارية في « النهاية 13 والسرائر 14 والتحرير 15 » لكن في « المقنعة 16 والنهاية 17 والسرائر 18 » أنّه لم يجز له تغييره ، وزاد في « السرائر » قوله : فإنّه قد خرج عن ملكه ، وفي « التحرير 19 » لزم لم يجز له فسخه .
وقد اتّفقت هذه الأربعة و « المهذّب 20 وجامع الشرائع 21 » على معنى واحد ، وهو أنّه إن عجزت الدابّة أو الجارية أو الغلام سقطت الخدمة ، فإن عادوا إلى الصحّة وجبت عليهم الخدمة وعادوا إليها على اختلافهم في التعبير عن ذلك . وزاد في
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام : في السكنى والحبس ج 2 ص 226 .
( 2 ) المختصر النافع : في الوقوف والصدقات ص 159 .
( 3 ) تبصرة المتعلّمين : في الوقف ص 125 .
( 4 ) إرشاد الأذهان : في الصدقة والحبس ج 1 ص 456 .
( 5 ) اللمعة الدمشقية : في التحبيس ص 107 .
( 6 ) لا يوجد لدينا .
( 7 ) الروضة البهية : في التحبيس ج 3 ص 199 .
( 8 ) المراسم : في أحكام الوقوف والصدقات ص 199 .
( 9 ) المقنعة : في الوقوف والصدقات ص 656 .
( 10 ) النهاية : في السكنى والحبيس ص 601 .
( 11 ) السرائر : في السكنى ج 3 ص 170 .
( 12 ) تحرير الأحكام : في السكنى والحبس ج 3 ص 323 .
( 13 ) النهاية : في السكنى والحبيس ص 601 .
( 14 ) السرائر : في السكنى ج 3 ص 169 .
( 15 ) تحرير الأحكام : في السكنى والحبس ج 3 ص 323 .
( 16 ) المقنعة : في الوقوف والصدقات ص 656 .
( 17 ) النهاية : في السكنى والحبيس ص 601 .
( 18 ) السرائر : في السكنى ج 3 ص 170 .
( 19 ) تحرير الأحكام : في الحبس والصدقات ج 3 ص 323 .
( 20 ) المهذّب : في الوقف والحبس ج 2 ص 93 .
( 21 ) الجامع للشرائع : في السكنى والحبيس ص 368 .