شرح
والتحرير 1 والتلخيص 2 والإرشاد 3 وشرحه 4 » لولده . واختير في « الإيضاح 5 والدروس 6 وجامع المقاصد 7 وتعليق الإرشاد 8 والمسالك 9 » أنّه يغرم لعمرو .
وكأنّه لا ترجيح في « التذكرة 10 » وتأمّل في ذلك في « مجمع البرهان 11 » .
وقد وجّه المصنّف عدم الضمان بما ستسمعه 12 . ووجّهه في « جامع المقاصد » بأنّه لم يوجد هنا من المقرّ تفريط يوجب الضمان بخلاف هذا لزيد بل لعمرو فإنّه مفرّط حيث أقرّ للأوّل بما هو حقّ للثاني بإقراره ، فكان مضيّعاً لماله فوجب غرمه له ، بخلاف مسألتنا ، إذ لم يقرّ للأوّل بالملك الّذي أقرّ به للثاني ، وحينئذٍ فلا يحكم لعمرو بالملك ، لأنّ الإقرار بما قد أثبت لغيره عليه حقّاً إقرار بما في يد شخص لغيره فلا يكون مسموعاً . وقال : إنّه أدخل في الاستدلال من قول المصنّف ، لأنّه أقرّ للثاني بما أقرّ به فكان الثاني رجوعاً عن الأوّل ، لأنّ المطلوب إثبات التفريط بالنسبة إلى الثاني ليثبت الغرم له ، وهذه العبارة لا تؤدّي هذا المعنى إلّا بتكلّف 13 .
قلت : غرضه بهذه العبارة كما تقدّم 14 غير مرّة أنّه حال بينه وبينه فكان مفرّطاً فلا تكلّف ، على أنّ قوله : إذ لم يقرّ للأوّل إلى آخره ، غير منتظم مع الأوّل كما
هامش
( 1 ) تحرير الأحكام : في لواحق الإقرار ج 4 ص 423 .
( 2 ) تلخيص المرام : في الإقرار وأحكامه ص 162 .
( 3 ) إرشاد الأذهان : في تعقيب الإقرار بالمنافي ج 1 ص 414 .
( 4 ) شرح الإرشاد للنيلي : في الإقرار ص 59 س 31 .
( 5 ) إيضاح الفوائد : في تعقيب الإقرار بما عدا الاستثناء ج 2 ص 458 .
( 6 ) إيضاح الفوائد : ما يعتبر في المقرّ له ج 3 ص 131 .
( 7 ) جامع المقاصد : في تعقيب الإقرار بما عدا الاستثناء ج 9 ص 324 .
( 8 ) حاشية الإرشاد الأذهان ( حياة المحقّق الكركي ج 9 ) : في الإقرار ص 451 .
( 9 ) مسالك الأفهام : في تعقيب الإقرار بالإقرار ج 11 ص 111 .
( 10 ) تذكرة الفقهاء : في تعقيب الإقرار بما يرفعه ج 15 ص 429 .
( 11 ) مجمع الفائدة والبرهان : في تعقيب الإقرار بالمنافي ج 9 ص 466 .
( 12 ) سيأتي في ص 322 من النسخة الرحلية .
( 13 ) جامع المقاصد : في تعقيب الإقرار بما عدا الاستثناء ج 9 ص 324 .
( 14 ) تقدّم في ص 292 من النسخة الرحلية .