ولو قال : لزيد بل لعمرو بل لخالد حكم للأوّل غرم لكلّ من الباقين كمال القيمة . ( 1 )
ولو قال : بل لعمرو وخالد فقيمة واحدة لهما . ( 2 )
ولو قال : لزيد وعمرو نصفين بل لخالد غرم لخالد الجميع . ( 3 )
ولو قال : بل ولخالد فالثلث . ( 4 )
شرح
ويظهر من « الدروس 1 » في توجيه كلام أبي علي كما تقدّم اشتراط اتّصال الزمان كالاستثناء .
قوله : « ولو قال : لزيد بل لعمرو بل لخالد حكم للأوّل وغرم لكلّ من الباقين كمال القيمة » ( 1 ) كما يستفاد ذلك وما فيه ممّا تقدّم 2 .
قوله : « ولو قال : بل لعمرو وخالد فقيمة واحدة لهما » ( 2 ) لأنّه لو أقرّ لهما كان بينهما ، فإذا قال : هذا الشيء لزيد بل لعمرو وخالد غرم لهما قيمة واحدة ودفع الشيء لزيد .
قوله : « ولو قال : لزيد وعمرو نصفين بل لخالد غرم لخالد الجميع » ( 3 ) لأنّ الإضراب يقضي بأن يكون له - أي خالد - الجميع ، فيجب أن يغرم جميع القيمة ، ولو ترك قوله نصفين لم يتفاوت الحكم .
قوله : « ولو قال : بل ولخالد فالثلث » ( 4 ) لأنّ العطف بالواو يقتضي التشريك بين المعطوف والمعطوف عليه . واحتمل الشهيد في « الحواشي 3 » النصف ، لأنّ بل للإضراب وهو يستدعي المغايرة والواو . تقتضي التشريك فوجب كونه
هامش
( 1 ) الدروس الشرعية : فيما يعتبر في المقرّ له ج 3 ص 132 .
( 2 ) تقدّم في ص 318 من النسخة الرحلية .
( 3 ) لم نعثر عليه .