ولو قال : بل لزيد وخالد فالنصف . ( 5 ) ولو صدّقه الأوّل في ذلك كلّه فلا غرم . ( 1 ) ولو قال : غصبته من زيد وملكه لعمرو أو هو لعمرو لزمه الدفع إلى زيد ولا يغرم لعمرو . ( 2 )
شرح
مع أحدهما لا غير ، أمّا مع أحدهما أي التشريك فلمكان الواو ، وأمّا لا غير فلمكان بل المقتضية للإضراب . والحاصل أنّه يجب أن يكون مع أحدهما لا غير ليحصل معنى التشريك وتتحقّق المغايرة . وفيه : إنّه يمكن أن يكون استدراكاً لقصره عليها بل هو الظاهر ، فيكون المعنى أنّه غير مقصور عليهما بل خالد شريكهما ، فيكفي في المغايرة حكمه أوّلاً بكونه لزيد وعمرو وحكمه ثانياً بكونه للثلاثة .
[ فيما لو قال : أنه لزيد بل لزيد وخالد ]
قوله : « ولو قال : بل لزيد وخالد فالنصف » ( 5 ) كما يعرف حاله ممّا قبله . قوله : « ولو صدّقه الأوّل في ذلك كلّه فلا غرم » ( 1 ) كما هو ظاهر كما تقدّم 1 حكايته عن جماعة . ولعلّه يريد بالأوّل ما يشمل الأوّلين كما في المثال الأخير .[ فيما لو قال : غصبته م زيد وملكه لعمرو ]
قوله : « ولو قال : غصبته من زيد وملكه لعمرو أو وهو لعمرو لزمه الدفع إلى زيد ولا يغرم لعمرو » ( 2 ) كما هو خيرة « المبسوط 2 والشرائع 3هامش
( 1 ) تقدّم في ص 292 و 319 من النسخة الرحلية .
( 2 ) المبسوط : فروع في الإقرار وأحكامه ج 3 ص 16 .
( 3 ) شرائع الإسلام : في تعقيب الإقرار بالإقرار ج 3 ص 154 .