تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 594

مساهمون:

ص٥٩٤
شرح
في « الشرائع 1 والإرشاد 2 والحواشي 3 » وكذا « المسالك 4 » من دون إشكال . وفي « المبسوط » أنّه الصحيح 5 . وفي « جامع المقاصد » أنّ فيه قوّة 6 ، لأنّ الإقرار بالغصب من الشخص يستلزم الإقرار له باليد ، وهي تدلّ ظاهراً على الملكيّة ، ولذلك نحكم لذي اليد بها ، فيكون مقرّاً لكلّ منهما بما يقتضي الملك فيغرم له ، وللقاعدة المحكيّة في « الإيضاح » وقد سمعتها آنفاً 7 . وهو أحد وجهي الإشكال . ووجه العدم عدم التنافي بين الإقرارين ، فإنّ أو غصبته من زيد لا بل من عمرو ( 1 ) الغصب يصدق من ذي اليد وإن لم يكن مالكاً ، لأنّها قد تكون في يده بإجارة أو بإعارة ونحوهما فيحكم بها للأوّل لسبق الإقرار باليد له ، ولا يغرم للثاني لانتفاء ما يدلّ على ملكيته . وضعف بأنّ الإقرار بالغصب إمّا أن يقتضي الإقرار بالملك على وجه يقتضي الضمان أو لا ، فإن اقتضاه أقرّ للاثنين بذلك ، فكانت كالسابقة فيضمن للثاني ، وإن لم يقتض لم يجب الدفع إلى الأوّل في هذه الصورة فضلاً عن الغرم للثاني لعدم الإقرار له بما فيه معنى الملك ، لأنّ الغصب منه أعمّ من كونه مالكاً . وكذا لو التفت إلى هذا لزم عدم الغرم للثاني وإن صرّح له بالملك لسبق الاستحقاق لغيره . وقد سمعت 8 ما حكيناه عن أبي علي والشهيد في « الدروس » آنفاً . وقد جزم فيه 9 فيما نحن فيه أوّلاً بالغرم ثمّ قال : وقيل : ويمكن الجمع ، ثمّ
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام : في تعقيب الإقرار بالإقرار ج 3 ص 154 . ( 2 ) إرشاد الأذهان : في تعقيب الإقرار بالمنافي ج 1 ص 414 . ( 3 ) لم نعثر عليه . ( 4 ) مسالك الأفهام : في تعقيب الإقرار بالإقرار ج 11 ص 110 . ( 5 ) المبسوط : في الإضراب عن الإقرار ج 3 ص 17 . ( 6 ) جامع المقاصد : في تعقيب الإقرار بما عدا الاستثناء ج 9 ص 321 . ( 7 ) تقدّم في ص 318 من النسخة الرحلية . ( 8 ) تقدّم في ص 318 من النسخة الرحلية . ( 9 ) الدروس الشرعية : في شرائط المقرّ له ج 3 ص 131 .
مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 594 | محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي