شرح
وفي « المسالك 1 » كان خروجه عن ملكه وفاقي ، وفي « المفاتيح 2 » أنّه المشهور ، ثمّ إنّه قال : فيه نظر . ولا تغفل عن دعوى الإجماع في « المسالك » مع فهمه من عبارة « الشرائع » مع أنّه لا يخرج عن ملكه مع أنّ معظم العبارات مثلها .
وكيف كان فالإجماع على خروجه عن ملكه هنا محصّل ومنقول فيما عرفت ، فلا نلتفت إلى هذا الإشعار المبني على خلاف ما أرادوا كما عرفت .
وأمّا اعتبار الثالث وهو القربة فقد صرّح به في « المقنعة 3 والنهاية 4 والوسيلة 5 والتحرير 6 وجامع المقاصد 7 والتذكرة 8 » فيما حكي عنها .
وأمّا الرابع فظاهر إطلاقهم وإطباقهم عليه يقضي بعدم الفرق بين إطلاق العقد وتقييده بالدوام . وأمّا إذا كان قيّده بمدّة فالظاهر اتّباع شرطه كالحال في السكنى .
وبه صرّح في « الوسيلة 9 واللمعة 10 والروضة 11 » .
وأمّا الخامس فمحلّه الوقف كما في « المسالك 12 والروضة 13 والكفاية 14 والمفاتيح 15 » فيصحّ حبس كلّ عين ينتفع بها مع بقاء عينها بالشرائط السابقة على
هامش
( 1 ) مسالك الأفهام : في السكنى والحبس ج 5 ص 432 .
( 2 ) الموجود في المفاتيح هو قوله : ثمّ ان كان على القُرب فهو لازمٌ أبداً على المشهور انتهى امّا التنظر فلم نجده فيه فراجع مفاتيح الشرائع : في أحكام الحبس ج 3 ص 217 .
( 3 ) المقنعة : في الوقوف والصدقات ص 656 .
( 4 ) النهاية : في السكنى و . . . ص 601 .
( 5 ) الوسيلة : في السكنى والحبس ص 380 .
( 6 ) تحرير الأحكام : في السكنى والحبس ج 3 ص 323 .
( 7 ) جامع المقاصد : في السكنى ج 9 ص 127 .
( 8 ) تذكرة الفقهاء : أحكام السكنى والرقبى ص 448 س 19 .
( 9 ) الوسيلة : في السكنى والحبيس ص 380 .
( 10 ) اللمعة الدمشقية : في التحبيس ص 107 .
( 11 ) الروضة البهية : في التحبيس ج 3 ص 199 - 200 .
( 12 ) مسالك الأفهام : في السكنى والحبس ج 5 ص 433 .
( 13 ) الروضة البهية : في التحبيس ج 3 ص 199 - 200 .
( 14 ) كفاية الأحكام : في السكنى وتوابعها ج 2 ص 26 .
( 15 ) مفاتيح الشرائع : في أحكام الحبيس ج 3 ص 216 .