ولو قال : له هذا الدرهم بل هذان لزمه الثلاثة . ( 1 ) وكذا لو قال : له قفيز شعير بل قفيزان حنطة . ( 1 )
شرح
ويدخل فيه الأقلّ . وقد اندرجت هذه المسألة في قوله : ولو كانا مطلقين . وقد يشعر سوق العبارة بعدم تطرّق احتمال الثلاثة هنا مع أنّ المغايرة الّتي ادّعاها إن تمّ الاستدلال بها على لزوم كلّ من المعيّن والمطلق اقتضت لزوم ثلاثة بغير تفاوت .
وقد حكاه - أي لزوم الثلاثة - الشيخ في « الخلاف 1 » والمصنّف في « التذكرة » عن زفر وداود 2 .
ولا فرق فيما نحن فيه بين قوله : له درهم بل درهمان وبين قوله : له درهم لا بل درهمان ، غير أنّ ما معه حرف السلب نقيض ما تقدّم ولا كذلك ما خلا عنه فإنّه يجعل كالمسكوت عنه .
قوله : « ولو قال : له هذا الدرهم بل هذان لزمه الثلاثة قطعاً » ( 1 ) كما في « التذكرة » وقد تقدّم 3 أنّ هذه الكلمة من مثله تجري مجرى الإجماع . وبلزوم الثلاثة صرّح في « التحرير 4 وجامع المقاصد 5 والمسالك 6 » ووجهه يعلم ممّا سبق .
قوله : « وكذا لو قال : له قفيز شعير بل قفيزان حنطة » ( 1 ) أي يلزمه ثلاثة أقفزة كما صرّح به في « التذكرة 7 والتحرير 8 وجامع المقاصد 9 والمسالك 10 » لاختلاف الجنس .
هامش
( 1 ) الخلاف : في الإقرار وتعقيبه ج 3 ص 373 مسألة 20 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء : في الأقارير المجهولة ج 15 ص 361 - 362 .
( 3 ) تقدّم في ص ؟ ؟ ؟ من النسخة الرحلية .
( 4 ) تحرير الأحكام : في المقرّ به ج 4 ص 409 .
( 5 ) جامع المقاصد : في الإقرار وتعقيبه بما عدا الاستثناء ج 9 ص 318 .
( 6 ) مسالك الأفهام : في الصيغ الصريحة في الإقرار من الأقارير ج 11 ص 21 .
( 7 ) تذكرة الفقهاء : في الأقارير المجهولة ج 15 ص 362 .
( 8 ) تحرير الأحكام : في المقرّ به ج 4 ص 409 .
( 9 ) جامع المقاصد : في الإقرار وتعقيبه بما عدا الاستثناء ج 9 ص 319 .
( 10 ) مسالك الأفهام : في الصيغ الصريحة في الإقرار من الأقارير ج 11 ص 21 .