فلو قال : له هذا الدرهم بل هذا أو قفيز حنطة بل قفيز شعير لزمه الدرهمان والقفيزان . ( 1 )
ولو قال : له هذا الدرهم بل درهم أو درهم بل هذا الدرهم لزمه المعيّن . ويحتمل لزوم الدرهمين . ( 2 )
شرح
معيّناً المصنّف في الكتاب . وهو خيرة « جامع المقاصد 1 والمسالك 2 والروضة 3 » وظاهر « الإيضاح 4 » وفي « الدروس 5 واللمعة 6 » أنّه يلزمه درهم والظاهر أنّ مراده فيهما المعيّن .
وفي « جامع المقاصد » أنّ احتمال لزوم الدرهمين ضعيف 7 ولم يتّضح لنا الفرق بينه وبين المطلقين ، إذ ما ذكرناه في توجيه مختار الإيضاح جار هنا فليتأمّل . ستسمع 8 كلامهم في الأقل والأكثر .
قوله : « ولو قال : هذا الدرهم بل هذا أو قفيز حنطة بل قفيز شعير لزمه الدرهمان والقفيزان » ( 1 ) قد تقدّم 9 الكلام فيهما محرّراً .
قوله : « ولو قال له هذا الدرهم بل درهم أو درهم بل هذا الدرهم لزمه المعيّن ويحتمل لزوم الدرهمين » ( 2 ) هذا أيضاً تقدّم 10 الكلام فيه مسبغاً .
هامش
( 1 ) جامع المقاصد : في الإقرار بما هذا الاستثناء ج 9 ص 317 .
( 2 ) مسالك الأفهام : في الصيغ من الإقرار ج 11 ص 20 .
( 3 ) الروضة البهية : في تعقيب الإقرار بما ينافيه ج 6 ص 421 .
( 4 ) إيضاح الفوائد : في الأقارير المجهولة ج 2 ص 457 .
( 5 ) الدروس الشرعية : في الاستثناء بعد الإقرار ج 3 ص 144 .
( 6 ) اللمعة الدمشقية : في تعقيب الإقرار بما ينافيه ص 232 .
( 7 ) جامع المقاصد : في الإقرار والإضراب عنه بما عد الاستثناء ج 9 ص 318 .
( 8 ) سيأتي في نفس الصفحة .
( 9 ) تقدّم في ص 315 من النسخة الرحلية .
( 10 ) تقدّم في ص 316 من النسخة الرحلية .