ولو قال : درهم بل درهم لزمه واحد ويحتمل اثنين لاستدعاء الإضراب المغايرة . ( 3 ) ولو قال : له درهم بل درهمان لزمه درهمان . ( 4 )
شرح
قوله : « ولو قال : له درهم بل درهم لزمه واحد ويحتمل اثنين لاستدعاء الإضراب المغايرة » ( 3 ) هذا أيضاً قد تقدّم 1 الكلام فيه مسبغاً .
[ فيما لو قال مثلا : له هذا بل هذا ]
قوله : « ولو قال : له درهم بل درهمان لزمه درهمان » ( 4 ) كما صرّح بذلك في « الخلاف 2 والمبسوط 3 والشرائع 4 والتذكرة 5 والتحرير 6 والإرشاد 7 واللمعة 8 وجامع المقاصد 9 والمسالك 10 والروضة 11 ومجمع البرهان 12 » وقد تقدّم بيان الوجه في ذلك . ومثله ما لو عكس كأن قال له درهمان بل درهم فإنّه يلزمه الدرهمان كما في « الدروس 13 والمسالك 14 » لأنّ الرجوع عن الأكثر لا يقبلهامش
( 1 ) تقدّم في ص 316 من النسخة الرحلية .
( 2 ) الخلاف : في الإقرار والإضراب عنه ج 3 ص 373 مسألة 20 .
( 3 ) المبسوط : في فروع الإقرار وتعقيبه ج 3 ص 26 .
( 4 ) شرائع الإسلام : في الصيغة الصريحة في الإقرار ج 3 ص 144 .
( 5 ) تذكرة الفقهاء : في الأقارير المجهولة ج 15 ص 361 .
( 6 ) تحرير الأحكام : في المقرّ به ج 4 ص 409 .
( 7 ) إرشاد الأذهان : في تعقيب الإقرار بالمنافي ج 1 ص 414 .
( 8 ) اللمعة الدمشقية : في تعقيب الإقرار بما ينافيه ص 232 .
( 9 ) جامع المقاصد : في الإقرار وتعقيبه بما عدا الاستثناء ج 9 ص 318 .
( 10 ) مسالك الأفهام : في الصيغ الصريحة في الإقرار ج 11 ص 20 .
( 11 ) الروضة البهية : في تعقيب الإقرار بما ينافيه ج 6 ص 419 .
( 12 ) مجمع الفائدة والبرهان : في تعقيب الإقرار بالمنافي ج 9 ص 464 .
( 13 ) الدروس الشرعية : في الاستثناء بعد الإقرار ج 3 ص 144 .
( 14 ) مسالك الأفهام : في الصيغ الصريحة في الإقرار ج 11 ص 20 .