ولو أقرّ لأحدهما بمثل الآخر وعطف في أحدهما بالنصف واستثناه من الآخر فلذي العطف ثلاثة أمثال ما للآخر . ( 1 )
[ المطلب الثاني : في ما عدا الاستثناء وهو سبعة : ]
المطلب الثاني : في ما عدا الاستثناء وهو سبعة :
[ الأوّل : إذا عطف ببل فإن كانا معيّنين أو مختلفين لم يقبل إضرابه ]
الأوّل : إذا عطف ببل فإن كانا معيّنين أو مختلفين لم يقبل إضرابه ولزمه الأمران ( 2 )
شرح
قوله : « ولو أقرّ لأحدهما بمثل الآخر وعطف في أحدهما بالنصف استثناه من الآخر فلذي العطف ثلاثة أمثال ما للآخر » ( 1 ) مثاله لزيد عشرة ونصف ما لعمرو لعمرو عشرة إلّا نصف ما لزيد ، فنفرض ما لزيد شيئاً فلعمرو عشرة إلّا نصف شيء ، فلزيد خمسة عشر إلّا ربع شيء يعدل الشيء المفروض أوّلاً ، فإذا جبرت المستثنى منه بالمستثنى صار خمسة عشر ، فتزيد على الشيء ربع شيء ، فيكون خمسة عشر تعدل شيئاً وربعاً ، فالشيء اثنا عشر لزيد ولعمرو أربعة .
قوله : « المطلب الثاني : فيما عدا الاستثناء ، وهو سبعة ،