تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 580

مساهمون:

ص٥٨٠
ولو قال : لزيد ستّة إلّا نصف ما لبكر ولبكر ستّة إلّا نصف ما لزيد فلزيد شيء ولبكر ستّة إلّا نصف شيء ، فلزيد ستّة إلّا ثلاثة تعدل ثلاثة أرباع شيء ، لأنّك تسقط الربع في مقابلة الربع المستثنى فإذا جبرت وقابلت صار ستّة تعدل ثلاثة وثلاثة أرباع شيء ، فإذا أسقطت ثلاثة بمثلها بقي ثلاثة تعدل ثلاثة أرباع شيء . فالشيء أربعة ، فلكلّ منهما أربعة . ( 1 )
شرح

[ فيما إذا وقع الاستثناء من الاستثناء ]

قوله : « ولو قال : لزيد ستّة إلّا نصف ما لبكر ولبكر ستّة إلّا نصف ما لزيد ، فلزيد شيء ولبكر ستّة إلّا نصف شيء ، فلزيد ستّة إلّا ثلاثة تعدل ثلاثة أرباع شيء ، لأنّك تسقط الربع في مقابلة الربع المستثنى ، فإذا جبرت وقابلت صارت ستة تعدل ثلاثة وثلاثة أرباع شيء ، فإذا أسقطت ثلاثة بمثلها بقي ثلاثة تعدل ثلاثة أرباع شيء ، فالشيء أربعة ، فلكلّ منهما أربعة » . ( 1 ) قد كفانا بيان ذلك المحقّق الثاني فقال : هذا من قبيل الإقرار بالمجهول إلّا أنّ فيه استثناء ، وقد ذكر المصنّف صور اتّفاق المالين الاستثناء واتّفاقهما دون الاستثناء واختلافهما وختم بالعطف في أحد الشخصين المقرّ لهما الاستثناء في الآخر . أمّا الاُولى فإذا قال لزيد ستّة إلّا نصف ما لبكر ولبكر ستّة إلّا نصف ما لزيد ، فلزيد شيء لبكر ستّة إلّا نصف شيء نصفها ثلاثة إلّا ربع شيء ، فلزيد ستّة إلّا ثلاثة إلّا ربع شيء فله ستة وربع شيء إلّا ثلاثة تعدل شيئاً كاملاً يسقط ربع شيء بمثله من الشيء يبقى ستّة إلّا ثلاثة تعدل ثلاثة أرباع شيء ، وهي ما ذكر المصنّف وعلّله بأنّك تسقط الربع في مقابلة الربع المستثنى ، فإذا جبرت المستثنى منه بالاستثناء وهو ثلاثة صارت ستّة كاملة
مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 580 | محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي