تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 578

مساهمون:

ص٥٧٨
ولا فرق بين أدوات الاستثناء مثل له علىّ عشرة سوى درهم أوليس أو خلا أو عدا أو ما خلا أو ما عدا أو لا يكون أو غير درهم بالنصف ولو رفع فهو وصف إن كان عارفاً وإلّا لزمه تسعة ( 1 )
شرح
الكلام في مدركه هل هو الاستثناء أو أمرا اخر 1 ؟ انتهى . وأنت خبير بأنّ لفظ الاستثناء لم يرد في خبر والإجماع لم ينعقد عليه وإنّما انعقد على حكمه ، ولم نعرف من فسّر الاستثناء بالتعريف الثاني ، وقد عرفت المدرك وأنّه أمر آخر . وقد سمعت 2 ما فسرنا به عبارة الكتاب . ونظير مثال الكتاب الخاتم له والفصّ لي وله ألف وأحطّ منها مائة أو استثنى منها مائة ونحو ذلك .

[ في عدم الفرق في الاستثناء بين أدواته ]

قوله : « ولا فرق بين أدوات الاستثناء مثل له علىّ عشرة سوى درهم أوليس أو خلا أو عدا أو ما خلا أو ما عدا أو لا يكون أو غير درهم . ولو رفع فهو وصف وإن كان عارفاً وإلّا لزمه تسعة » ( 1 ) كما نصّ على ذلك كلّه في « التذكرة 3 والتحرير 4 » وفي « جامع المقاصد 5 » أنّ عدم الفرق بين أدوات الاستثناء
هامش
( 1 ) مسالك الأفهام : في صيغ الاستثناء بعد الإقرار ج 11 ص 79 . ( 2 ) تقدّم في ص 311 من النسخة الرحلية . ( 3 ) تذكرة الفقهاء : في تعقيب الإقرار بما يرفعه ج 15 ص 402 . ( 4 ) تحرير الأحكام : في حكم الاستثناء بعد الإقرار ج 4 ص 417 . ( 5 ) جامع المقاصد : في تعقيب الإقرار بما ينافيه ج 9 ص 311 .