ولو قال : له علىّ عشرة إلّا درهم بالرفع لزمه العشرة .
ولو قال : ما له عندي عشرة إلّا درهم فهو إقرار بدرهم . ولو نصب لم يكن إقراراً بشيء ( 1 )
شرح
والتحرير 1 والدروس 2 وجامع المقاصد 3 والمسالك 4 » لأنّه المقرّ به منهم لا يعلم إلّا بتفسيره ونسبة الإقرار إلى كلّ واحد منهم على السواء ، فإذا فسّر قبل لأصالة البراءة ممّا سوى ما فسّر به سواء عيّن الحىّ أم الميّت ، ومن أبطل التعيين لبعد موت الجميع سوى المستثنى فهو متحكّم ، لأنّ التجويز قائم والتعيين إليه ، فإن لم يصدّقه المقرّ له لم يكن له سوى إحلافه .
[ فيما لو قال : له علي عشرة إلا درهم ]
قوله : « ولو قال : له علىّ عشرة إلّا درهم بالرفع لزمه العشرة . ولو قال : ما له عندي عشرة إلّا درهم فهو إقرار بدرهم . ولو نصب لم يكن إقرارا له بشيء » ( 1 ) كما صرّح بذلك كلّه في « المبسوط 5 والسرائر 6 والجامع 7 والشرائع 8 والتذكرة 9 والتحرير 10هامش
( 1 ) تحرير الأحكام : في الاستثناء بعد الإقرار ج 4 ص 419 .
( 2 ) الدروس الشرعية : في الاستثناء بعد الإقرار ج 3 ص 148 .
( 3 ) جامع المقاصد : في تعقيب الإقرار بما ينافيه ج 9 ص 309 .
( 4 ) مسالك الأفهام : في صيغ الاستثناء بعد الإقرار ج 11 ص 79 .
( 5 ) المبسوط : في الاستثناء بعد الإقرار ج 3 ص 11 .
( 6 ) السرائر : في تفسير بعض الإقرار ج 2 ص 501 .
( 7 ) الجامع للشرائع : في أحكام الاستثناء بعد الإقرار ص 340 .
( 8 ) شرائع الإسلام : في صيغ الاستثناء بعد الإقرار ج 3 ص 150 .
( 9 ) تذكرة الفقهاء : في تعقيب الإقرار بما يرفعه ج 15 ص 402 .
( 10 ) تحرير الأحكام : في الاستثناء بعد الإقرار ج 4 ص 418 .