ولو قال : له ثلاثة إلّا ثلاثة إلّا درهمين احتمل بطلان الأوّل المستوعب والثاني المتفرّع عليه وبطلان الأوّل خاصّة فيعود الثاني إلى المستثنى منه لبطلان ما بينهما فيلزمه درهم ، وصحّتهما فيلزمه درهمان ، لأنّ ثلاثة إلّا درهمين في مقام درهم هو المستثنى من الإقرار . ( 1 )
شرح
بطلان الأخير وضعيفاً الجميع » ( 2 ) كما في « الإيضاح 1 وجامع المقاصد 2 » لأنّ
الأوّل والثاني لا مانع من صحّتهما لأنّهما غير مستغرقين وقد نفذا وإنّما جاء الاستغراق من الاستثناء الثالث فوجب أن يختصّ بالبطلان . وجه الثاني أنّ واحداً واحداً غير مستغرق وإنّما المستغرق الجميع ، وضعفه ظاهر لما عرفت 3 .
[ فيما لو قال : له ثلاثة إلا ثلاثة إلا درهمين ]
قوله : « ولو قال : له ثلاثة إلّا ثلاثة إلّا درهمين احتمل بطلان الأوّل المستوعب والثاني المتفرّع عليه وبطلان الأوّل خاصّة فتعود الثانية إلى المستثنى منه لبطلان ما بينهما فيلزمه درهم وصحّتهما فيلزمه درهمان ، لأنّ ثلاثة إلّا درهمين في مقام درهم هو المستثنى من الإقرار » ( 1 ) الثالث هو الحقّ كما في « الإيضاح 4 » وأقوى كما في « جامع المقاصد 5 » ولا ترجيح في « التحرير 6 » كالكتاب .هامش
( 1 ) إيضاح الفوائد : في تعقيب الإقرار بما ينافيه ج 2 ص 455 .
( 2 ) جامع المقاصد : في تعقيب الإقرار بما ينافيه ج 9 ص 308 .
( 3 ) تقدّم في ص 304 من النسخة الرحلية .
( 4 ) إيضاح الفوائد : في تعقيب الإقرار بما ينافيه ج 2 ص 455 .
( 5 ) جامع المقاصد : في تعقيب الإقرار بما ينافيه ج 9 ص 309 .
( 6 ) تحرير الأحكام : في الاستثناء بعد الإقرار ج 4 ص 420 .