والأقرب صحّة له درهمان ودرهمان إلّا درهمين ، لأنّ الاستثناء إنّما يرجع إلى
الأخير لو لم يوجد قرينة الرجوع إلى الجميع . ( 1 )
ولو قال : له ثلاثة إلّا درهماً ودرهماً ودرهماً احتمل قويّاً بطلان
الأخير وضعيفاً الجميع ( 2 )
شرح
المجموع إذا أمكن غيره كما عرفت 1 .
قوله : « والأقرب صحّة له درهمان ودرهمان إلّا درهمين ، لأنّ الاستثناء إنّما يرجع إلى الأخيرة لو لم توجد قرينة الرجوع إلى الجميع » ( 1 ) كما ذكر ذلك كلّه في « التذكرة 2 » وهو خيرة « جامع المقاصد 3 » كما أنّه لعلّه خيرة « الإيضاح 4 » وقرينة الرجوع إلى الجميع أنّه لولاه لزم الإلغاء والهذر ، مع أنّ رجوعه إلى الأخيرة على القول به ليس لكونه حقيقة . وقد عرفت 5 الحال في ذلك عند شرح قوله : درهم ودرهم إلّا درهماً وأنّه بمعزل عن الصواب لكنّه أشبه بالاُصول في قواعد باب الإقرار لا الاستثناء والفرق بين المسألتين حيث قرّب هنا الصحّة ولم يعتمد القول بها هناك أنّ لفظ درهمين متعدّد فيصحّ أن يقصد به بعضه بخلاف لفظ الدرهم فإنّه متّحد . ولو أريد من الدرهم نصفه لكان الاستثناء من غير الجنس كما نبّهنا عليه فيما سلف 6 .
[ فيما لو قال : له ثلاثة إلا درهما ودرهما ودرهما ]
قوله : « ولو قال : له ثلاثة إلّا درهماً ودرهماً ودرهماً احتمل قويّاًهامش
( 1 ) تقدّم في ص ؟ ؟ ؟ من النسخة الرحلية .
( 2 ) تذكرة الفقهاء : في تعقيب الإقرار بما يرفعه ج 15 ص 401 .
( 3 ) جامع المقاصد : في تعقيب الإقرار بما ينافيه ج 9 ص 307 .
( 4 ) إيضاح الفوائد : في تعقيب الإقرار بما ينافيه ج 2 ص 455 .
( 5 ) تقدّم في ص 308 من النسخة الرحلية .
( 6 ) تقدّم في ص 309 من النسخة الرحلية .