وكذا له درهم إلّا درهماً . ( 1 ) ولو قال : له درهم ودرهم إلّا درهماً قيل : إن حكم بعوده إلى الأخيرة بطل وإلّا صحّ ، وليس بمعتمد . ( 2 )
شرح
منه فإن فسّر بالمستوعب اطّرد الوجهان .
قوله : « وكذا له درهم إلّا درهماً » ( 1 ) أي يبطل الاستثناء لمكان الاستغراق الممنوع بالاتّفاق .
[ فيما لو قال : له علي درهم ودرهم إلا درهما ]
قوله : « ولو قال : درهم ودرهم إلّا درهماً قيل : إن حكم بعوده إلى الأخيرة بطل وإلّا صحّ ، وليس بمعتمد » ( 2 ) القائل بالتفصيل المذكور الشيخ في « المبسوط 1 » وابن إدريس في « السرائر 2 » من دون ترجيح فيهما لكنّهما يذهبان إلى أنّه يرجع إلى الأخيرة . وقد حكاه في « الشرائع » بقوله : فإن قلنا الاستثناء يرجع إلى الجملتين كان إقراراً بدرهم ، وإن قلنا يرجع إلى الخيرة وهو الصحيح كان إقراراً بدرهمين وبطل الاستثناء 3 انتهى . فقد اختار البطلان لاختياره رجوعه إلى الأخيرة . وهو خيرته في « النافع 4 » وتلميذه في « كشف الرموز 5 » وهو الظاهر من الكتاب بقرينة اختياره بطلان الاستثناء على كلّ من التقديرين في « التذكرة 6 والتحرير 7هامش
( 1 ) المبسوط : في حكم الاستثناء بعد الإقرار ج 3 ص 10 .
( 2 ) السرائر : في الإقرار وأحكام الاستثناء بعده ج 2 ص 504 .
( 3 ) شرائع الإسلام : في صيغ الاستثناء بعد الإقرار ج 3 ص 151 .
( 4 ) المختصر النافع : في لواحق الإقرار ص 234 .
( 5 ) كشف الرموز : في لواحق الإقرار ج 2 ص 318 .
( 6 ) تذكرة الفقهاء : في تعقيب الإقرار بما يرفعه ج 15 ص 399 .
( 7 ) تحرير الأحكام : في الاستثناء بعد الإقرار ج 4 ص 430 .