ولو قال : له عشرة إلّا اثنين إلّا واحداً فهو إقرار بسبعة . ( 1 ) ولو قال : له عشرة إلّا اثنين إلّا اثنين لزمه ستّة . ( 2 ) ولو قال : له ألف إلّا درهماً فإن سوّغنا المنفصل طولب بتفسير الألف وقبل إذا بقي بعد الاستثناء شيء ، ولو لم يبق احتمل بطلان التفسير أو الاستثناء إلّا فالجميع دراهم . ( 1 )
شرح
الخمسة الباقية في ذمّة المقرّ بعد قوله إلّا واحداً بتوسّطه وهو المستثنى منه بمعنى تخالفهما في النفي والإثبات ، ولا مانع منه أصلاً كما لا مانع من دخول الثمانية المثبتة في الواحدة الثابتة بعد استثناء التسعة المنفيّة من العشرة في أوّل مرتبة النزول حتّى يصير الثابت تسعة وكذا نظائرها . على هذا تصير الخمسة سبعة بدخول الاثنين عليها وتخرج عنها الثلاثة فيبقى أربعة وتدخلها الأربعة فتصير ثمانية ، وهكذا ولا يقف الاستثناء إلى آخرها .
قوله : « ولو قال : له عشرة إلّا اثنين وإلّا واحداً فهو إقرار بسبعة » ( 1 ) لأنّه قد تقدّم 1 النقل عن عشرة كتب منها الكتاب أنّ الاستثناء المكرّر مع حرف العطف يعود إلى المستثنى منه ، فإذا أخرجنا من العشرة ثلاثة يبقى سبعة .
قوله : « ولو قال : له عشرة إلّا اثنين إلّا اثنين لزمه ستّة » ( 2 ) وقد صرّح بذلك جماعة كثيرون ، لأنّه قد تقدّم عن أثني عشر كتاباً أنّه لو زاد اللاحق عن السابق أو ساواه يعود الاستثناء إلى المستثنى منه وقد استوفينا 1 الكلام فيما يتعلّق بذلك .
[ فيما لو قال : له علي ألف إلا درهما ]
قوله : « لو قال : له ألف إلّا درهماً فإن سوّغنا المنفصل طولبهامش
( 1 ) تقدّم في ص 297 من النسخة الرحلية .