تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 556

مساهمون:

ص٥٥٦
شرح
« الدروس » أنّه أقرب 1 ، وفي « جامع المقاصد 2 والروضة 3 » أنّه أقوى ، في « المسالك » أنّه أظهر 4 وفي « نهاية المرام 5 » أنّه لا يخلو عن بعد . قلت : بطلان التفسير أشبه بأصل البراءة أوفق بقواعد الباب والاستصحاب بمعنيين أحدهما سبق الحكم بصحّة الاستثناء . وعبارة « اللمعة » محتملة لبطلان أحد الأمرين 6 من دون تعيين لكنّه فسرها في « الروضة » ببطلان الاستثناء 7 . الثاني من الأمرين : أنّ المصنّف قال هنا : وإن لم نسوّغ المنفصل فالجميع دراهم . وهو خيرة « التحرير 8 والإرشاد 9 والتلخيص 10 والدروس 11 » وغيرها 12 . وقال في « الإيضاح » لا يكون الجميع دراهم 13 وفي « الحواشي 14 » أنّ الأقوى أنّه يؤمر بالتفسير . ولا ترجيح في « المبسوط 15 » . وما في « الحواشي » هو الأقوى ، لاحتمال الانفصال الجائز ولو مجازاً معتضداً بالأصل وقواعد الباب . فالاحتياط يقضي بعدم الإلزام بل الاستفسار إن أمكن ، إلّا فلا نحكم بكون الكلّ دراهم وإن كان احتمال المجاز بعيداً نادراً كما تقدّم
هامش
( 1 ) الدروس الشرعية : في الاستثناء بعد الإقرار ج 3 ص 145 . ( 2 ) جامع المقاصد : في الاستثناء بعد الإقرار ج 9 ص 302 . ( 3 ) الروضة البهية : في تعقيب الإقرار بما ينافيه ج 6 ص 417 . ( 4 ) مسالك الأفهام : في صيغ الاستثناء بعد الإقرار ج 11 ص 81 . ( 5 ) نهاية المرام : في الإقرار ص 182 س 19 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 546 ) . ( 6 ) اللمعة الدمشقية : تعقيب الإقرار بما ينافيه ص 223 ، والروضة البهية : في تعقيب الإقرار بما ينافيه ج 6 ص 417 ، وتحرير الأحكام : في الاستثناء بعد الإقرار ج 4 ص 419 . ( 7 ) اللمعة الدمشقية : تعقيب الإقرار بما ينافيه ص 223 ، والروضة البهية : في تعقيب الإقرار بما ينافيه ج 6 ص 417 ، وتحرير الأحكام : في الاستثناء بعد الإقرار ج 4 ص 419 . ( 8 ) تحرير الأحكام : في الاستثناء بعد الإقرار ج 4 ص 419 . ( 9 ) إرشاد الأذهان : في تعقيب الإقرار بالمنافي ج 1 ص 414 . ( 10 ) تلخيص المرام : في الإقرار وأحكامه ص 161 . ( 11 ) الدروس الشرعية : في تعقيب الإقرار بالاستثناء ج 3 ص 145 . ( 12 ) كجامع المقاصد : في تعقيب الإقرار بما ينافيه ج 9 ص 302 . ( 13 ) إيضاح الفوائد : في تعقيب بما ينافيه ج 2 ص 454 . ( 14 ) لم نعثر عليه . ( 15 ) المبسوط : في الاستثناء بعد الإقرار ج 3 ص 9 .