تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 547

مساهمون:

ص٥٤٧
شرح
سبعة ممّا اجتمع عليه وهو تسعة فبقي اثنان ، وبالرابع أثبت ستّة فبقي ثمانية ، وبالخامس يصير ثلاثة بالسادس يصير سبعة وبالسابع أربعة وبالثامن ستة وبالتاسع وهو الواحد ينتفى منها فيبقى خمسة - أي الأوّل الثالث والخامس والسابع والتاسع - وهي الأزواج يصير ثلاثين ، ونجمع المنفيّات وهي ما بقي وهي الأفراد فتصير خمسة وعشرين وإذا حذفت الثانية من الاُولى يبقى خمسة . والوجه في هذا الضابط أنّه لا ريب أن في هذه المستثنيات مثبتات ومنفيات ، والأوّل وهو العشرة مثبت مقرّ به والثاني منفي مخرج ، فيكون ما بعده مثبتاً مقرّاً به وما بعده منفي مخرج وهكذا ، فلا بدّ أن تكون المثبتات مقرّاً بها المنفيّات غير مقرّ بها ، فإذا جمعنا المجموع من كلّ واحد وأسقطنا المجموع من المجموع يبقى ما يبقى وهو خمسة . وبالجملة يسقط باعتبار استثناء كلّ فرد بعد استثناء الزوج عنه واحد من العشرة فيسقط خمسة ويبقى خمسة كما هو واضح ، لأنّ الأزواج في هذا الفرض كلّها مثبتة والأفراد كلّها منفية . وقد ذكر الشهيدان والمحقّق الثاني في « الدروس 1 وغاية المراد 2 وجامع المقاصد 3 والروضة 4 » أنّه لو قال بعد قوله في الفرض المذكور : إلّا اثنين إلّا واحد إلّا اثنين إلّا ثلاثة إلّا أربعة إلى التسعة لزمه واحد . ووجهه على ما يفهم من القاعدة أن تجمع الأزواج الواقعة في الصورتين فتصير خمسين لعدم عدّ العشرة إلّا مرّة ونجمع الأفراد فيهما فتبلغ تسعة وأربعين لعدم عدّ الواحد إلّا مرّة فنحذف الثانية من الاُولى يبقى واحد .
هامش
( 1 ) الدروس الشرعية : في الإضراب والاستثناء بعد الإقرار ج 3 ص 145 . ( 2 ) غاية المراد : في تعقيب الإقرار بالمنافي ج 2 ص 278 . ( 3 ) جامع المقاصد : في تعقيب الإقرار بما ينافيه ج 9 ص 300 - 301 . ( 4 ) الروضة البهية : في تعقيب الإقرار بما ينافيه ج 6 ص 415 .