شرح
والتحرير 1 والتلخيص 2 والإرشاد 3 والتبصرة 4 واللمعة 5 والروضة 6 والمسالك 7 ونهاية المرام 8 » بل في الأخيرين عبّر عنه بلفظ الضابط . وذكره من النحاة جماعة كالشيخ الرضي 9 وبدر الدين ابن مالك 10 .
وذكر النحاة 11 والفقهاء منهم الشيخ في « المبسوط 12 » وابن إدريس 13 ضابطاً آخر وهو أن تحطّ الأخير ممّا يليه ثمّ باقيه ممّا يليه وهكذا إلى الأوّل فالمقرّ به الباقي . فإنّك إذا أسقطت واحداً من اثنين بقي واحد تسقطه من ثلاثة يبقى اثنان تسقطهما من أربعة يبقى اثنان تسقطهما من خمسة هكذا .
وبيان أنّه يلزمه خمسة على ضابط المصنّف فيما إذا قال له علىّ عشرة إلّا تسعة إلّا ثمانية إلّا سبعة إلّا ستّة إلّا خمسة إلّا أربعة إلّا ثلاثة إلّا اثنين إلّا واحد إنّا نجمع المثبتات ، لأنّ العشرة مثبتة فإذا استثنى منها تسعة كانت منفية تبقى من العشرة واحد ، وبالاستثناء الثاني صار المثبت تسعة ، لأنّ الثمانية مثبتة قد بقي واحد من العشرة فالمجموع تسعة ، وبالثالث بقي من المستثنى منه اثنان لأنّه نفى
هامش
( 1 ) تحرير الأحكام : أحكام الاستثناء بعد الإقرار ج 4 ص 418 .
( 2 ) تلخيص المرام : في الإقرار وأحكام الاستثناء ص 163 .
( 3 ) إرشاد الأذهان : في تعقيب الإقرار بالمنافي ج 1 ص 414 .
( 4 ) تبصرة المتعلّمين : في تعقيب الإقرار بما ينافيه ص 119 .
( 5 ) اللمعة الدمشقية : في تعقيب الإقرار بما ينافيه ص 231 - 233 .
( 6 ) الروضة البهية : في تعقيب الإقرار بما ينافيه ج 6 ص 414 - 415 .
( 7 ) مسالك الأفهام : الإقرار وصيغ الاستثناء بعده ج 11 ص 74 .
( 8 ) نهاية المرام : في الإقرار ص 181 س 5 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 546 ) .
( 9 ) شرح الكافية في النحو : في المستثنى ج 1 ص 241 - 242 .
( 10 ) لم نعثر على المصدر لقوله .
( 11 ) منهم الشيخ رضي الدين في شرح الكافية : في باب الاستثناء ج 1 ص 241 .
( 12 ) المبسوط : في الاستثناء من الجمل بعد الإقرار ج 3 ص 10 .
( 13 ) السرائر : في الاستثناء بعد الإقرار ج 2 ص 501 - 502 .