فإذا قال : له عشرة علىّ دراهم إلّا تسعة لزمه واحد . ولو قال له عشرة إلّا تسعة إلّا ثمانية فهو إقرار بتسعة . ولو عدّ إلى الواحد فهو إقرار بخمسة . والضابط إسقاط جملة المنفي من جملة المثبت بعد جمعهما فالمقرّ به الباقي . ( 1 )
شرح
قوله : « فإذا قال : له عشرة دراهم إلّا تسعة لزمه واحد . ولو قال :
عشرة إلّا تسعة إلّا ثمانية فهو إقرار بتسعة . ولو عدّ إلى الواحد فهو إقرار بخمسة . والضابط إسقاط جملة المنفي من جملة المثبت بعد جمعهما فالمقرّ به هو الباقي » ( 1 ) هذا الضابط ذكره الشهيد في « الدروس 1 وغاية المراد 2 » والمحقّق الثاني 3 والمقدّس الأردبيلي 4 .
وذكر جماعة 5 ضابطاً آخر وهو أن تسقط المستثنى الأوّل من المستثنى منه وتجبر الباقي بالثاني وتسقط الثالث وتجبر بالرابع وهكذا . وهذا قد ذكر معناه في « المبسوط 6 والغنية 7 والسرائر 8 والجامع 9 والشرائع 10 والنافع 11
هامش
( 1 ) الدروس الشرعية : في الإضراب والاستثناء بعد الإقرار ج 3 ص 142 - 145 .
( 2 ) غاية المراد : في تعقيب الإقرار بالمنافي ج 2 ص 276 - 277 .
( 3 ) جامع المقاصد : في أحكام الاستثناء بعد الإقرار ج 9 ص 295 - 300 .
( 4 ) مجمع الفائدة والبرهان : في الإقرار بالمنافي ج 9 ص 468 - 470 .
( 5 ) والطباطبائي في رياض المسائل : في أحكام الاستثناء المقبول بعد ج 11 ص 424 ، والفاضل الآبي في كشف الرموز : أحكام الإقرار والاستثناء بعد الاستثناء ج 2 ص 317 .
( 6 ) المبسوط : في الاستثناء من الجمل والاستثناء من الاستثناء الإقرار ج 3 ص 9 - 10 .
( 7 ) غنية النزوع : في الإقرار وأحكام الاستثناء بعده ص 272 .
( 8 ) السرائر : في الإقرار والاستثناء بعد الاستثناء ج 2 ص 501 - 552 .
( 9 ) الجامع للشرائع : في الإقرار والاستثناء ص 341 .
( 10 ) شرائع الإسلام : في صيغ الاستثناء بعد الإقرار ج 3 ص 150 .
( 11 ) المختصر النافع : في لواحق الإقرار س 234 .